إنما هو من القسم الأول، فإن الشك في المقام: أن المادة - من جهة كونها غرضا - هل هي مقيدة في نظر الآمر بكونها في ضمن الأفراد المباحة، أو مطلقة؟ ولا ريب أن هذا التقييد مما يلاحظه الآمر قبل الأمر، فلا مانع من التمسك بإطلاقها من هذه الجهة، وأما المانع من جهة عدم تعلق الأمر بها بالنسبة إلى الفرد المحرم فقد عرفت الكلام فيه، فافهم.
ثم إنه قد يفرق بين الواجب التوصلي وبين التعبدي بكون الأول بحيث يسقط بفعل الغير وبالفعل الغير الاختياري الصادر من المأمور، بخلاف التعبدي، فإنه بحيث لا يسقط إلا بفعل المأمور نفسه مع صدوره منه عن اختياره وشعوره به.
لكن لا يخفى على المتفطن فساد ذلك الفرق بإطلاقه، فإن ما ذكر بالنسبة إلى التعبدي وإن كان صحيحا على وجه الإطلاق، لكن بالنسبة إلى التوصلي لا يصح كذلك، فإنه إنما يتم بالنسبة إلى التوصليات التي يكون غرض الشارع حصولها في الخارج من غير مدخلية لمباشرة المأمور أو لاختياره، وإنما يكون أمره للمكلف () من جهة أن غرضه يتوقف على سبب موجد له، وهو من الأسباب الموجدة له، بحيث يكون هو وغيره من جهة السببية سواء.
وأما بالنسبة إلى التوصليات التي لمباشرة المأمور أو لاختياره دخل في تحقق الغرض منها فلا، ولا يمكن القول بانحصار التوصلي في الخارج في القسم الأول، فإن المضاجعة مع الزوجة ووطأها من الواجبات التوصلية بلا شبهة مع أنهما لا يسقطان بفعل الغير، ونظير ذلك في الواجبات التوصلية فوق حد الإحصاء.
ثم إنه هل يمكن التمسك هنا أيضا في مقام الشك بإطلاق المادة على