كونه أعم بحيث يشمل الفرد المحرم، فيوهم إرادة كون المادة غرضا مطلقا، فيصح التمسك بإطلاقها على إطلاق كونها غرضا فيما إذا كان المقام جامعا لشرائط التمسك بالإطلاق.
توضيح المقال: أن القيود الطارئة على المأمور به على ثلاثة أقسام:
الأول - ما يلحقه قبل تعلق الأمر به بمعنى أنه من الأمور التي يلاحظها الآمر ويجعلها قيودا للمأمور به، فيورد الأمر على ذلك المقيد.
والثاني - ما يلحقه بعد تعلق الأمر به، بحيث لا يمكن تقييد المأمور به قبل الأمر وإيراد الأمر على الفعل المقيد به، بل لا بد في إفادة اعتباره فيه من أمر آخر، وهذا كالامتثال المعتبر في العبادات، فإنه لا يمكن جعل المأمور به مقيدا بكونه على وجه الامتثال في الأمر الأول، بل لا بد من آخر دل على اعتباره فيه.
والثالث - ما يلحقه بعد تعلق الأمر به، ولا يمكن لحوقه قبله لكونه من الأوصاف المنتزعة عن الأمر ككون الشيء مطلوبا ومأمورا به.
لا إشكال في جواز التمسك بإطلاق المادة على نفي القسم الأول عند الشك في صورة اجتماع شرائط التمسك، وعلى كون الغرض أعم من المقيد بذلك القيد المشكوك في اعتباره، فإنه مما يصلح لتقييد المادة به، ويتوهم الإطلاق من إطلاق المادة بالنسبة إليه.
وأما القسم الثاني: فلا يجوز التمسك به على نفيه، لأنه ليس من شأنه تقييد المادة به.
وأما الثالث: فهو كالثاني، فإنه مما لا يمكن اعتباره في المأمور به قبل الأمر، بل وصف منتزع منه، فليس من شأنه تقييد المادة به، بل لا بد في تقييده من دليل آخر.
والقيد المحتمل - فيما نحن فيه - اعتباره في المادة من جهة كونها غرضا