تحصيل الاستطاعة المشروط بها وجوب الحج الآن فهو قادر الآن على () الحج في وقته بتقريب ما مر، مع أن عدم العقاب عليه لو لم يحصلها ضروري الدين.
وأما الثاني - أعني عدم الترجيح لبعض الموارد وعدم خصوصية له بالنسبة إلى ما عداه - فواضح، وإن كان فبينه ().
هذا، لكن الإنصاف عدم ورود هذا السؤال، فإن عدم إمكان الكلية المذكور - وإن كان مسلما - إلا أن منع خصوصية لبعض الموارد على الآخر ممنوع.
بيانه: أن مراد الموجه: أن هذه قاعدة عقلية ثابتة بالعقل وبناء العقلاء فيما إذا كان الأمر مطلقا بالنسبة إلى القدرة، لكن للآمر أن يعتبر في أمره تقييده بقدرة خاصة - وهي الحاصلة في وقت الواجب كما في الحج - فيخرج بذلك عن موضوع حكم العقل، فلا يرد أيضا أن هذا تخصيص لحكم العقل، فثبت الخصوصية لبعض الموارد بالنسبة إلى الآخر.
هذا، لكن الإنصاف - بعد ذلك كله - عدم جواز تصديق الموجه في ذلك.
نعم، المذمة ثابتة من العقلاء لو عجز العبد نفسه عن الإتيان بالواجب في وقته، لكن الظاهر أنه على الفاعل لا الفعل.
ثم إن الفرق بين ما نحن فيه وبين المسألة المتقدمة سابقا، وهي ثبوت العقاب على من علم إجمالا بأحكام الله تعالى عليه، فلم يتعلمها حتى وصل وقت الواجب وهو غافل عن وجوبه: أن الكلام هنا - كما عرفت - في أن المعتبر في تنجز التكليف بالواجب في وقته هو بقاء القدرة للمكلف في ذلك الوقت أو في