في وجوب الصوم شرعا، مع كونه بالغا، أو عجز نفسه عن الإتيان بالمكلف به في وقته، فهو معاقب لكونه مفوتا له بعد تنجز التكليف، فهو عاص.
وأما لو انتفى عنه فعلا أحد الأمور الشرعية التي هي شروط الوجوب مع علمه بحصوله بعد، ولو كان الآن قادرا على نفس الفعل عقلا، أو انتفى الآن عنه القدرة حال كونه جامعا فلا دليل على كونه معاقبا على تفويت التكليف بتفويت القدرة الآن عن نفسه بحيث لا يبقى له قدرة حين حصول الشروط الشرعية في الصورة الأولى، أو بتفويت الشروط الشرعية في الثانية، وأما الثاني فواضح، وأما الأول فلعدم العلم به، فنقول حينئذ:
إن تعلم المسائل والقراءة والغسل للصوم وعدم تفويت القدرة إنما يسلم وجوبها في صورة كون المكلف جامعا للشروط الشرعية وعالما بأنه لو لا مانع سوء اختياره لقدر على المكلف [به] في حينه، فيكون وجوب تعلم المسائل أو الغسل في الليل بعد الرؤية على طبق [القاعدة] لكونهما حينئذ من مقدمات الواجب المشروط بعد وجود شرطه.
وأما عدم جواز تفويت القدرة فهو من باب أنه راجع إلى مخالفة هذا التكليف المنجز عليه الآن، لا من جهة كونه مقدمة وجودية وإن جعلتها مقدمة وجودية أيضا وقلت بوجوبها، لأنه حينئذ على طبق القاعدة.
وأما في غير صورة اجتماع تلك الشرائط فلا إجماع دل على وجوبها وعلى مدعيه الإثبات.
وكيف كان، فالأجوبة الثلاثة عن الإشكال المتقدم ما لا يخفى في كل منها:
أما الأول - وهو التزام كون تلك المقدمات واجبة نفسا - فلعدم إمكان الالتزام به، لا سيما في مثل تعلم المسائل والقراءة.
وأما الثاني - وهو التزام كون الواجبات التي هي ذوات تلك المقدمات