ويمكن أن يقال: إن شرائط الوجوب في الواجب المشروط () - كما أشير إليها - على ضربين: الشرعية والعقلية:
الأولى: كالبلوغ والاستطاعة في الحج، والخلو من الحيض والنفاس في العبادات بالنسبة إلى المرأة.
الثانية - هي القدرة بأنحائها، وأما العلم بالمأمور به فليس من شرائط الوجوب ولا الوجود، لكفاية الاحتمال.
وإن الأولى من محققات عنوان الأمر بحيث لا يكون للأمر تعلق بالمكلف أصلا بدونها، ويكون فاقدها خارجا عن موضوع الخطاب.
وأما الثانية فمن شرائط تعلق الأمر، لا محققة لعنوانه، فمن هنا يقال:
إن الواجب المشروط ينحل إلى قضيتين: إحداهما سلبية، والأخرى إيجابية، فإن وجوب الحج بملاحظة اشتراطه بالاستطاعة ينحل إلى قولنا: المستطيع يحج، وغيره لا يحج، وكذا في غيرها من شرائط الوجوب، وأما الوقت فليس من شرائط الوجوب، بل للوجود.
فحينئذ نقول: إنه إذا تحقق في المكلف الشرائط الشرعية للوجوب - مع علمه ببقاء قدرته إلى وقت الفعل لو لا مانع سوء اختياره - يتعلق () الآن التكليف بالواجب به ويتنجز عليه لحصول شرائطه، فلا يجوز تفويت القدرة بعده بسوء اختياره، لأنه راجع إلى مخالفة الأمر عمدا، ولا يكون مشروطا بالنسبة إلى الوقت، بل [من] المعلق - الذي هو قسم من المطلق -، فحينئذ لو لم يتعلم المسائل والقراءة، أو لم تغتسل بعد دورة الشهر التي هي كالشرط ()