الجملة بعد علم المكلف قبل الوقت بتوجه أمر إليه فيما بعد لو بقي على شرائط التكليف، وثمة في أن احتمال التكليف بالنسبة إلى شيء مانع عن الرجوع إلى أصالة البراءة قبل الفحص، إذ لا بد من الفحص.
ثم إنه ليس الكلام في هاتين المسألتين من جهة وجوب المقدمة كما لا يخفى.
ثم إنه بعد ما صدقنا الوجه المذكور يشكل الأمر في الأمثلة المتقدمة، حيث إنه لا [مجال] () لإنكار الوجوب فيها، ولا يمكن القول بالوجوب النفسي كما هو الوجه الأول لا سيما في مثل تعلم المسائل والقراءة قبل الوقت، فينحصر العلاج في التزام أحد أمور:
الأول: إنكار العقاب عند ترك تلك المقدمات، وهو مشكل.
الثاني: نفي الواجب المشروط وإرجاع جميع الواجبات المشروطة بظاهر الأدلة إلى المعلق، وهو أشكل للقطع بوجود واجبات مشروطة.
الثالث - التزام الوجه الثالث ودفع الإشكال بعدم إمكان القول به كلية بالتزام الجزئية، وإبداء الفرق بأحد وجهين - على سبيل منع الخلو:
أحدهما: ما مر من اختصاصه بالأوامر المطلقة بالنسبة إلى القدرة.
والثاني: أن يقال: إن شرائط الوجوب في الواجب المشروط على ضربين:
أحدهما: ما يكون محققا لعنوان الآخر بحيث لا يتعلق هو إلا به، كالاستطاعة للحج، حيث إن الأمر به يتعلق بالمستطيع.
والآخر: ما ليس كذلك، بل الأمر يتعلق مطلقا بالنسبة إليه كالقدرة، فيقال بقبح التفويت في الثاني دون الأول.