الحال فيها فيما إذا حملت عليها من جهة قاعدة الحكمة بالنظر إلى الثمرة الآتية بين كون الوجوب موضوعا للنفسي أو كونه للأعم، وأنه محمول على النفسي من باب قاعدة الحكمة إذا جرت في مورد.
نعم قد قيل: إن الانصرافات من قبيل المجاز بمعنى أن اللفظ مستعمل في خصوص معنى المنصرف إليه.
وقد يقال: إنها من جهة الوضع في العرف بمعنى أن المطلقات في الأصل وإن كانت موضوعة للطبائع المهملة، لكنها في العرف نقلت إلى ما ينصرف إليه [1].
وعلى هذين القولين - أي على أي منهما - يخالف حكم المطلقات المنصرفة - بأحد أسباب الانصراف إلى المعاني المطلقة أو الأفراد الشائعة أو غيرها - حكمها إذا حملت على المعاني المطلقة من جهة قاعدة الحكمة المذكورة بالنظر إلى الثمرة الآتية.
لكن لا يخفى على المتأمل فساد هذين القولين كليهما.
ثم إنه يسري () - من الخلاف في أن الانصرافات من قبيل تعدد الدال ووحدة المطلوب كما هو المختار عندنا، أو أنها من قبيل المجاز كما هو قول بعض، أو من باب الوضع العرفي كما هو مذهب آخرين - الخلاف في أن ظهور الأمر وغيره - مما يدل على الوجوب - في الوجوب النفسي العرفي هل هو من باب تعدد الدال ووحدة المطلوب أو من باب المجاز أو الوضع العرفي [2] لكون المقام