مطلقا - من الواجبات المطلقة المنجزة عليه عند الارتداد أو المشروطة التي تحصل شروطها بعده - بناء على عدم قبول توبته، حيث إنه من أفراد المقام، إذ الارتداد سلب القدرة على المأمور به، إذ من شرط العبادة الإسلام، وهو الآن متعذر عليه.
ومنها: ما اتفقوا عليه من وجوب قضاء العبادات على الكفار وعقابهم عليه، فإنه أيضا من أفراد المقام، حيث إنهم بالكفر سلبوا قدرتهم عن الامتثال والقضاء: أما في حال الكفر فظاهر، وأما لو أسلموا فهو () يجب ما قبله، فلا يبقى تكليف بالقضاء. وكيف [كان]، فالمقصود الاستشهاد بكونهم معاقبين على القضاء لو ماتوا على الكفر مع عدم قدرتهم عليه.
هذا، ولكن الإنصاف أن الوجه المذكور محل تأمل، بل لا يبعد منعه، فإن المراد من قبح التفويت والتعجيز: إن كان إثبات الوجوب النفسي () لتلك المقدمات ولو بأن يقال: إن الوجوب النفسي لا ينحصر فيما كان المصلحة الداعية إلى الأمر حاصلة في نفسه، بل يمكن أن يكون مما تكون المصلحة الداعية إلى الأمر به هي المصلحة الحاصلة في غيره، وهي في المقام التأهل للتكليف بشيء آخر، فهذا راجع إلى الوجه الأول من وجوه دفع الإشكال، مع أن الموجه في مقام إبداء وجه آخر غير الأول والثاني، بل حكي - عن ظاهر بعض عباراته أيضا - الطعن منه على من اختار الوجه الأول.
وإن كان المراد إثبات الوجوب الغيري لها فهذا ليس توجيها للإشكال ودفعا له، بل إنما هو قول بموجبة، وموافقة لمن قال باتصاف المقدمة بالوجوب قبل وجوب ذيها، كصاحب الذخيرة والخوانساري - قدس سرهما - مع أنه في