المعلق عليها الوجوب - لا يفرق فيه بين ما لو قلنا بأن الشروط في الواجبات المشروطة بالأمور المتأخرة هي نفس تلك الشروط، أو الأمر المنتزع عنها كما لا يخفى، إذ على الثاني يستلزم تعلق الوجوب المقدمي بتلك الأمور تعليق وجوبها على الأمر المنتزع من وجودها، وهو أيضا يرجع بالأخرة إلى تعليقه على وجودها كما في الأول، فافهم.
ثم إن ما اخترناه - من جواز تعليق الوجوب السابق على المقدمة المحرمة المتأخرة - لا يفرق فيه بين ما إذا كان تلك المقدمة متقدمة على امتثال الواجب كما في الركوب على الدابة المغصوبة للذهاب إلى الحج لو علق عليها وجوب الحج، أو مقارنة لامتثاله كما في الاغتراف من الآنية المغصوبة للوضوء لو علق عليه وجوب الوضوء، فإن الثاني لا يزيد على الأول شيئا من المحذور، بل الذي يتوهم من المانع في الأول هو الذي يتوهم في الثاني من غير زيادة، وقد عرفت اندفاعه.
هذا، وكيف كان فإذا ثبت جواز ما اخترناه [1] وعدم المانع منه بوجه، وفرض ورود دليل يدل - بنصوصيته أو ظهوره من جهة الإطلاق أو العموم - على وجوب الواجب على من انحصر المقدمة في حقه في الحرام لا يجوز لنا طرح ذلك الدليل أو تأويله بحمله على غير هذا الشخص لإمكان تعلق الوجوب به على الوجه الذي قررناه، فلا داعي إلى ارتكاب الطرح أو التأويل اللذين لا