لا ريب في وجوبها على الأول، فإن الطلب المتعلق بالكل - كما عرفت - إنما يتعلق بجميع الأجزاء، ويأخذ كل طرف منه شيئا منها.
وأما على الثاني فهي قابلة لوقوعها محلا للبحث، فإنها بهذا الاعتبار من أفراد محل النزاع - أعني مقدمة الواجب - لكن الأول لما لم يكن منفكا عنها - فإنه ليس مجرد الاعتبار، بل وصف واقعي للأجزاء - فالوجوب ثابت من هذه الجهة، فتنتفي ثمرة النزاع في وجوبها على الثاني، فيلغى () البحث عن وجوبها.
وكيف كان فكلما اتحدت المقدمة مع ذيها في الوجود فهي لا تليق بالبحث عن وجوبها، لما مر، وما نحن فيه منها.
ومن هنا يظهر انتفاء الثمرة في الخلاف في أجزاء السبب من حيث إنها أجزاء السبب: أما على القول بعدم وجوب السبب، فيلزم عدم وجوبها بالأولى، وأما على وجوبه فيلزم وجوبها من الاعتبار المذكور، وهو اعتبار كونها عين السبب.
ثم المراد بالأجزاء أعم من الأجزاء المادية بحيث تشتمل الهيئة أيضا.
ومرادنا بقولنا: الكل عين تمام الأجزاء جميع أجزائه من المادية والهيئة، وإلا فواضح أن الكل - مطلقا - ليس عين أجزائها المادية كيف كان، بل الهيئة من الأجزاء أيضا في المركبات الخارجية، ضرورة أن السرير ليس عبارة عن أجزائه مطلقا حتى مع تفرقها وانهدام هيئتها السريرية، بل هو هي مع الهيئة المخصوص.
نعم، هو عين الأجزاء المادية في المركبات العقلية، فإن الإنسان - مثلا - عين الحيوان والناطق من دون مدخلية للهيئة المخصوصة للإنسان، فافهم.
إيقاظ: قد حصر بعض المحققين () المقدمة في السبب والشرط، وقد