الشرعي وهو الوجوب، وفي ذينك المقامين إنما هو سبب الحكم الشرعي [1]. فإن شئت قلت: المراد به في المقام ما يكون سببا لتحقق الواجب وحصوله في الخارج، وفي ذينك الموضعين ما يكون سببا لثبوت الوجوب وتوجهه نحو المكلف.
وثانيهما - أنه لا خلاف في كون السبب في المقام مقتضيا لوجود المسبب بخلافه في ذينك الموضعين، حيث إنه اختلف في كون أسباب الأحكام الشرعية مقتضيات، فذهب بعضهم إلى أنها معرفات، فتكون مقتضية بالنظر إلى ظاهر الأدلة الشرعية الدالة على سببيتها.
فإذا علم عدم ترادف السبب عندهم للعلة التامة وخروج فقد المانع عنه، فهل المراد به المركب من الشرط والمقتضي - وهو ما ينشأ منه الأثر ويستند إليه - أو خصوص المقتضي مطلقا، أو مقيدا بكونه مجامعا للشرط بأن يكون نفس القيد - وهو الشرط - خارجا؟ الظاهر - من تقسيم بعضهم السبب إلى المجامع للشرط والمفارق له، ومن القول بالتفصيل بين السبب والشرط بوجوب الأول دون الثاني - أن المراد به خصوص المقتضي، لا المركب منه ومن الشرط:
أما دلالة الأول - وهو تقسيم السبب إلى المجامع للشرط وإلى المفارق له - فواضحة ().
وأما الثاني () فلأنه لو كان الشرط جزء منه لما بقي معنى لذلك التفصيل