عرفت انقسامها إلى الجزء وعدم المانع والمعد أيضا، فبطل ما ذكره من الحصر.
نعم يمكن أن يقال: المعد ليس قسما مباينا للسبب والشرط، بل قد يكون من الأول، وقد يكون من الثاني، فلا يبطل الحصر من جهته، لكنه يبقى الإشكال بالنسبة إلى الجزء والشرط لعدم تمشي ذلك فيهما.
ويمكن دفعه: بأن الظاهر بل المقطوع به أنه - قدس سره - أراد بالشرط الأعم منه ومن الجزء وعدم المانع.
لكن يتجه عليه أن ذلك جري على خلاف الاصطلاح فإنهم يقابلون الشرط بالجزء وعدم المانع، ويقسمون المقدمة إليه وإليهما أيضا. فتأمل [1].