أصلا، إذ لا يعقل وجوب المركب مع عدم وجوب جزء منه، بل وجوبه مستلزم لوجوب جميع الأجزاء لأنها إما عينه أو مقدمات له، فلو لم نقل بوجوبها من باب المقدمة فلا بد من القول بوجوبها باعتبار كونها عين المركب، فلا يمكن نسبة مثل ذلك إلى من دون السيد (قدس سره)، فكيف به (قدس سره)؟ ومقابلتهم السبب بالشرط أيضا مشعرة () بما ذكرنا، وإن كان يحتمل أن يكون التقابل اعتباريا من حيث الكلية والجزئية.
ويدل عليه أيضا إطلاقهم السبب على أسباب الحكم، كالوقت للصلاة بالنسبة إلى وجوبها، إذ لا ريب في اشتراط البلوغ والعقل وغيره من الشروط أيضا، فقد أطلق السبب على المقتضي فقط.
لا يقال: إن المراد بالسبب في باب تداخل الأسباب إنما هو المركب من المقتضي والشرط، بل ومن عدم المانع أيضا، إلا من جهة اجتماع السبب مع مثله، فإن كان محل النزاع ثمة في الأسباب التي لم يكن لها مانع من التأثير في مسبباتها إلا تعددها، فاختلف في أن كلا من تلك الأسباب حينئذ بالنظر إلى ظاهر أدلتها هل يؤثر في مسبب مستقل، ويترتب عليه حكم كذلك، كما في صورة الاتحاد، أو لا؟.
لأنا نقول: القدر المعلوم ثمة أن مفروض البحث في السبب إنما هو حال كونه مجامعا للشرط وفقد المانع من غير جهة التعدد.
وأما استعمال لفظ السبب في المركب من المقتضي وغيره فغير معلوم ولا مظنون، فلا شهادة لما ذكر على ذلك.
نعم يحتمل ذلك في كلام السيد - قدس سره - حيث احتج على إطلاق