الواجب بالنسبة إلى السبب: بأنه محال أن يوجب علينا المسبب بشرط اتفاق وجود السبب، إذ مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب، إلا أن يمنع مانع ().
إلى آخر ما ذكره - قدس سره - فإنه لو كان مراده - قدس سره - من السبب المقتضي وحده لما تم ما ادعاه من المحال أصلا، لجواز فقد [بعض] من الشروط، بل وقوعه كثيرا غاية الكثرة.
لكن غاية ما يستفاد من ذلك اعتبار الشرط، أما اعتباره على نحو الجزئية وإطلاق لفظه على المجموع فلا، لإمكان اعتباره على نحو التقيد فيكون المراد به على هذا التقدير المقتضى وحده إلا أنه مقيد بكونه مجامعا للشرط.
والظاهر أن مراده (قدس سره) بالمانع أيضا هو المانع الخارق للعادة، لا مطلق الموانع كما فهم بعض المحققين من المتأخرين () أيضا، إذ لو كان المراد هو الثاني لاستهجن أخذ المدعي الامتناع والاحتجاج عليه بما يتخلف كثيرا عن المسبب، لأن الموانع المتعارفة كثيرة لا تحصى، فلا بد من حمل الامتناع في كلامه على العادي، وحمل المانع على الخارق للعادة، ليتجه الاستدلال، فيكون المراد بقوله:
(لا بد من وجود المسبب) أنه لا بد من وجوده عادة.
ومن هنا يظهر أنه - قدس سره - أراد بالسبب ما اعتبر فيه عدم الموانع العادية أيضا.
لكن ما قدمنا من تقسيمهم السبب إلى المجامع للشرط والمفارق له، وإلى المجامع للمانع والخالي عنه يكفي في نفي اعتبار الشرط وعدم المانع في السبب مطلقا عندهم وإن علم اعتبارهما في كلام السيد، لكنه بملاحظة ذلك محمول على التجوز أو التقييد في معنى السبب، فيلزمه المجاز أيضا على بعض الوجوه.