مسامحة، فإن الظاهر أنه في الاصطلاح عبارة عما أمر به في خارج الوقت لخلل في فعل المأمور به في الوقت، والمفروض في المقام إتيان المكلف بما امر به في الوقت على الوجه التام من دون خلل فيه أصلا، إلا أن الغرض في مسألتنا هذه إنما هو تحقيق امتناع التعبد بالفعل ثانيا في الوقت أو في خارجه بعد الإتيان بالمأمور به على وجهه وعدمه من غير نظر إلى كون التعبد ثانيا قضاء مصطلحا أو إعادة كذلك، وقد حققنا فيما نحن فيه إمكانه في خارج الوقت، فإن شئت فسمه قضاء أو باسم آخر، إذ المناقشة اللفظية خارجة عن وظيفة المحصلين.
هذا كله على التقدير الأول.
وأما على الثاني - وهو تقدير زوال تلك الأعذار قبل خروج الوقت بمقدار فعل المبدل منه -:
فعلى الوجه الأول من الوجوه الثلاثة لا شبهة في اقتضاء تلك الأوامر امتناع التعبد بمتعلقاتها ثانيا مطلقا إعادة وقضاء، لما مر، ولا بما امر به المتمكن [1] - أيضا - الذي هو المبدل منه على الوجهين الأخيرين:
أما إعادة فلأن المأتي به أولا حينئذ إنما هو أحد فردي الواجب المخير في حق المكلف في ذلك الوقت واقعا، ولا مرية أن الطلب التخييري يقتضي امتناع التعبد بالفرد الآخر إذا أتى بالأول على وجهه.
مضافا إلى خلو الفرد الآخر - بعد الإتيان بالأول - عن المصلحة، لما مر سابقا من أن المصلحة في الواجبات المخيرة قائمة بأحدها على البدل، فإذا وقع أحدها تقوم هي به، ويخلو البواقي عنها، فيلغى () طلب البواقي حينئذ.