به قضاء فقط.
ولا بأس بتوضيح انطباقه على ما نحن فيه وإن كان لا يحتاج إليه فنقول:
إنه إذا فرض إمكان تبعض مصلحة المبدل منه بحيث لا يكون البدل قائما بتمامها، فيجوز للشارع التعبد ثانيا في الوقت بفعل المبدل منه، تحصيلا لما لم يحصل منها بفعل البدل.
ويقرب هذا ما ورد في بعض نظائره شرعا، وهو ما ورد () فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج ليتوضأ من أنه يتيمم ويصلي الجمعة، ثم يتوضأ، ويعيدها ظهرا [1].
وقد حكي عن الشيخ - قدس سره - في بعض كتبه - ولعله الخلاف [2] - الإفتاء بمضمونه، فإن ذلك وإن لم يكن داخلا فيما نحن فيه - نظرا إلى أن فعل الجمعة مع التيمم ليس بدلا عن الظهر جدا، بل بدل إما عن فعلها مع الطهارة المائية بناء على كون الجمعة أحد فردي الواجب المخير، أو عن فعل الكلي معها بناء على كونها فردا من الكلي الواجب [3]، لا واجبة تخييرية شرعا لكن على هذا