التقدير أيضا يرجع بدليتها إلى بدليتها عن الجمعة مع الطهارة المائية، إذ على فرض كونه كليا يكون بكون أفراده مترتبة كما في خصال الكفارة المرتبة لتقدم فعل الجمعة على الظهر على تقدير اجتماع شرائطها، كما أن الحال فيما إذا كانت أحد فردي الواجب التخييري كذلك - إلا أنه قريب منه، فإن الوجه المصحح للأمر بالجمعة مع التيمم على تقديره الظاهر أنه نظير ما مر في الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة، بمعنى أنه لما كان هناك مصلحة لا تحصل ولا تتدارك إلا بفعل الجمعة، والمفروض تعذره على المكلف مع الطهارة المائية، فأمر بها مع الترابية تحصيلا لتلك المصلحة، ولما كان هناك - أيضا - بعض المصالح والأغراض لم يحصل بذلك مع إمكان تداركها بفعل الظهر، فأمر به لذلك، فإذا كان المفروض فيما نحن فيه أن أمر الشارع بالبدل في أول الوقت نظير أمره بالجمعة مع التيمم، وأنه لم يحصل به تمام الغرض المقصود له من المبدل، فيصح له أن يأمر به بتمامه في الوقت تحصيلا لذلك البعض الذي لم يحصل بالبدل، كما صح له ذلك في خارجه لذلك، وفي داخله - أيضا - كما في أمره بإعادة الجمعة ظهرا.
والحاصل: أن صحة الأمر بإعادة الجمعة ظهرا مع الإتيان بها مع التيمم في أول الوقت مقربة لما نحن فيه.
نعم إطلاق الإعادة على مثل ذلك ينافي ظاهرها اصطلاحا، إذ الظاهر كما ادعاه - دام ظله - أنها في عبارة عن المأتي به ثانيا في الوقت لخلل في المأتي به أولا من المأمور به () في ذلك الوقت، والمفروض فيما نحن فيه الإتيان بالمأمور به حال العذر بجميع ما يعتبر فيه من الشرائط والكيفيات، فلعل هذا الإطلاق مبني على التجوز والتأويل.
لكنا - كما عرفت سابقا - لسنا في صدد إثبات إمكان التعبد بالقضاء