الوقت وإن كان بدلا عن تمام المبدل منه فيه وقائما مقام امتثاله كذلك، إلا أنه يمكن تبعض الغرض المقصود من المبدل منه حال تلك الأعذار، بأن لا يكون البدل محصلا لتمام ذلك الغرض بل لبعضه، وإنما أمر الشارع به حال تلك الأعذار تحصيلا لبعضه الممكن الحصول بفعل البدل حينئذ، فإن ذلك وان لم يمكن حال التمكن من المبدل منه، ضرورة عدم حصول شيء من الغرض المقصود منه بفعل البدل في تلك الحال كما إذا صلى مع التيمم مع التمكن من الوضوء مثلا، إلا أنه لا يمتنع حال التعذر، فعلى هذا فيجوز للشارع الأمر بإتيان المبدل منه خارج الوقت تحصيلا لما فات من الغرض.
فظهر إمكان التعبد ثانيا قضاء على الوجهين الأخيرين.
وإنما قلنا: على تقدير التعبد بتحصيل ما فات من الغرض في خارج الوقت بالتعبد بالمبدل منه، لأن البدل لا يعقل كونه محصلا له في خارجه بعد فرض عدم صلاحيته لتحصيله فيه.
والمراد بالتعبد بالمبدل منه التعبد بتمامه لا بما تعذر منه في الوقت لمكان تلك الأعذار من جزء أو شرط، فإن تحصيل ما فات من الغرض لا يكون إلا بذلك، فإن تأثير الجزء أو الشرط المتعذرين فيه إنما هو متوقف على انضمامهما إلى غيرهما من أجزاء المبدل وشرائطه لثبوت الارتباط بين أجزائه وشرائطه.
فبهذا يندفع ما ربما يتوهم فيما إذا كان البدل بعضا من المبدل منه كما في صلاة المريض العاجز عن القيام مثلا، من أن المفروض إتيان المكلف ببعض المبدل، فلا يعقل تعبده ثانيا بذلك البعض.
نعم، الظاهر [1] كما ادعاه - دام ظله - أن إطلاق القضاء على ذلك