أحدهما: أن لا يكون مقتض في حقهم في تلك الحال لذلك ولا مصلحة تقتضيه أصلا وأولا بالذات ().
وثانيهما: أن يكون عدم المصلحة المقتضية له في تلك الحال لمزاحمة مصلحة أقوى من مصلحة الإتيان بما امر به المتمكن غالبة عليها، بحيث اضمحلت هي في جنب تلك المصلحة الغالبة، فلا تكون موجودة فعلا في تلك الحال لذلك، وان كانت تلك المصلحة الغالبة هي مصلحة التسهيل على المكلف، كما هي الظاهرة في حكمة أمر المسافر بالقصر حال كونه مسافرا، وعلى أي من الوجهين تخرج تلك الأوامر عن كونها أوامر واقعية ثانوية، بل تكون على كل منها من الأوامر الواقعية الأولية، إذ المعتبر في الأوامر الواقعية الثانوية أن تكون متعلقاتها أبدالا عن الواقع الأولي في حال العذر مع بقاء المقتضي فعلا للأمر به، ومن المعلوم أن تعلق الطلب بمتعلقاتها - على أي من الوجهين - ليس بعنوان بدليتها عن واقع آخر وبعنوان كونها محصلة للغرض منه ولو بعضا، بل بعنوان أنها هي الواقع في حق أولي الأعذار، وعدم واقع لهم سواها.
الثاني:
أن تكون هي معتبرة من حيث العذر والمانعية الصرفة، بمعنى بقاء الواقع الأولي في حالها على ما كان عليه من المصلحة المقتضية للأمر به، إلا أن الشارع قد صرف التكليف عنه إلى متعلقات تلك الأوامر لعدم تمكن المكلف من تحصيله لمكان تلك الأعذار.
وبعبارة أخرى: إن الشارع لم يصرف الأمر عنه إلى متعلقات تلك الأوامر إلا لعدم تمكن المكلف من إيجاده في الوقت المضروب له، فجعل متعلقات تلك الأوامر أبدالا عنه حال تعذره، وأمر بها في تلك الحال بعنوان كونها أبدالا عنه وقائمة بالغرض المقصود منه ولو بعضا، ولازم اعتبارها على هذا الوجه عدم