الإشكال - كما بيناه في مسألة نصب الطرق في مسألة حجية المظنة () - إلا أنه يجب على الشارع - حينئذ - تدارك ما فات المكلف () من مصلحة الواقع بسبب العمل بها، ولو بإعطاء الثواب بمقدار ثواب ذلك المقدار الفائت.
وكيف كان، فيجب على الشارع تدارك ذلك المقدار إما بإعطاء الثواب، أو بمصلحة في نفس العمل والسلوك على مقتضاها إن تعقلنا اجتماعها مع الأمر بها على وجه الطريقية. فإذا عرفت ذلك فنقول: إذا عمل بها المكلف المتمكن من تحصيل الواقع، فإن انكشف مصادفتها للواقع، أو لم ينكشف شيء منها ولا من الخلاف إلى آخر عمره فلا إشكال في ثبوت الإجزاء.
وأما إذا انكشف الخلاف فهو إما في الوقت أو في خارجه:
فعلى الأول: لا ينبغي الإشكال في عدم الإجزاء، والوجه فيه بقاء الأمر الأول الواقعي - حينئذ - على حاله المقتضي للإتيان بمتعلقه، لما مر من أن الأوامر المتعلقة بالسلوك على مقتضى الطرق والأمارات والاستصحاب إنما هي أوامر ظاهرية طريقية، فهي غير قابلة للتصرف في دليل الواقع ولا في مصلحته أصلا، فيكون العمل بمقتضاها كالعمل بالطرق العقلية من هذه الحيثية، وإنما الواجب على الشارع تدارك ما فات على المكلف بسبب العمل بها، والمفروض عدم فوت الواقع عليه بسبب العمل بها في أول الوقت، لفرض بقاء وقته بمقدار تحصيله فيه، فيكون فوته - حينئذ - مستندا إلى سوء اختيار المكلف جدا، فإذا فرض بقاء وقته من غير تدارك له فالامر الأول الواقعي باق