على وجه الطريقية.
وهذا هو المتعين في كيفية نصب الأمارات - أيضا - إذ اعتبارها إنما هو من باب الطريقية لا غير.
وقس عليهما الحال في الأصول العملية الشرعية المجعولة من الشارع في مقام الشك مطلقا من غير اعتبار عدم التمكن من تحصيل الواقع، كالاستصحاب - بناء على اعتباره من باب التعبد - فإن الأمر بمقتضى الحالة السابقة مع التمكن من تحصيل الواقع نظير الأمر بالطرق أو الأمارات مع التمكن من تحصيله، فلا بد فيه - أيضا - من اعتبار مصلحة مصححة للأمر به - حينئذ - لا تنافي هي طريقية مؤداه ومرآتيته للواقع، فإن أمره بالعمل بمقتضى الحالة السابقة إنما هو لأجل أنه حكم بكون المشكوك هو الذي كان في السابق، فإن أمره بالصلاة مع الطهارة المستصحبة إنما هو لأجل حكمه بأنها هي الصلاة مع الطهارة الواقعية الحاصلة سابقا.
هذا ما استفدته من السيد الأستاذ - دام ظله - [1].
لكن الأولى - بل المتعين ظاهرا - فرض المصلحة المتداركة لما يفوت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الطرق والأمارات والأصول في نفس الأمر بالسلوك على مقتضاها، كما صنعه شيخنا الأستاذ - قدس سره - لا في المأمور به - وهو السلوك - إذ معه يشكل الخروج عن شبهة التصويب غاية