بالمرة أو الطبيعة، فتدبر فيه وفي دفعه.
الرابع: () ينقسم الأمر باعتبار حالات المكلف الملحوظة فيه إلى واقعي أولي، وواقعي ثانوي، وظاهري.
فالأول: ما لوحظ فيه خلو المأمور عن الموانع والأعذار.
والثاني: ما لوحظ فيه شيء من الأعذار مع كون متعلقه بدلا عما تعلق به الأمر الواقعي [1] - بمعنى تعلقه به بعنوان أنه بدل من ذلك ومربوط إليه - لا واجبا مغايرا له بالكلية، بأن يكون واجبا مشروطا بالعذر من الواقع الأولي، لا بدلا عنه، فإن هذا من الواقعيات الأولية لا غير، كما هو الحال في سائر الواجبات المشروطة.
وبعبارة أخرى: هو الأمر المتعلق بما هو بدل عن الواقع الأولي لمكان شيء من الأعذار من حيث إنه بدل عنه مع قيام المقتضي له فعلا إلا أن العذر منع من تأثيره فعلا.
ثم إنه ليس شيء من هذين القسمين ملحوظا فيه شيء من العلم والجهل ولا مقيدا بشيء منهما، كما لا يخفى.
وأما الثالث: فهو ما لوحظ فيه اعتقاد المكلف بالواقع الأولي أو الثانوي نفيا أو إثباتا:
أما الأول: فكما في الأصول العملية، حيث إن الملحوظ فيها إنما هو عدم اعتقاد المكلف وشكه في الواقعة.
وأما الثاني: فكما في الطرق والأمارات الشرعية الغير العلمية () - المعتبرة من حيث الطريقية - فإن الأمر بمؤدياتها إنما لوحظ فيه ظن المكلف بها