المأمور به وتشخيصه بمقتضى إفادة الخطاب والإتيان به على الوجه الذي يستفاد منه.
نعم القائل بالتكرار هناك إن كان قائلا بعدم الإجزاء هنا ربما لا يتحقق له مورد الإعادة والقضاء، وذلك كما في الأوامر المجردة التي لم يقم قرينة على إرادة المرة أو الطبيعة منها، فإنه حينئذ يحمله بمقتضى أصالة الحقيقة على التكرار، فحينئذ يكون الفعل في كل جزء من أجزاء الزمان مأمورا به أصالة، فلا يبقى زمان للإعادة أو القضاء إذا قال بعدم الإجزاء، وهذا أيضا لازم القولين الآخرين هناك فيما إذا قام قرينة على إرادة التكرار، إذ يجب عليهما حينئذ حمل الأمر عليه، فلا يبقى للإعادة أو القضاء مجال إن قالا بعدم الإجزاء، بل لا يعقل الإعادة والقضاء في موارد ثبوت التكرار ولو مع الإخلال بالفعل في جزء من الزمان لذلك، كما لا يخفى.
وكيف كان، فلا اتحاد بين هذه المسألة وتلك بوجه ولا استلزام، بل يجري كل من الأقوال في كل منهما في كل واحد من الأقوال في الأخرى.
وأما افتراقها عن ثانيتهما، فلأن الكلام في المقام في إمكان التعبد بالفعل ثانيا إعادة أو قضاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه، وفي تلك في أن دليل القضاء ما ذا؟ بعد الفراغ عن قابلية المورد لورود التعبد به ثانيا.
وإن شئت قلت: إن الكلام هنا في أن الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقط للقضاء أو لا، وثمة في مثبت القضاء من أنه هو الأمر الأول أو أمر جديد.
وبالجملة: فلا خفاء في الفرق بين المسألتين بناء على تفسير الاقتضاء في المقام بالدلالة على امتناع التعبد بالفعل ثانيا.
نعم يشكل الفرق بينهما بناء على تفسيره بعدم الدلالة على التعبد به ثانيا، فإن القائل بعدم الإجزاء حينئذ لا بد أن يقول بأن الأمر دال على التعبد بالفعل ثانيا - كما عرفت سابقا - وهو عين القول بالتكرار، ومقابله هو القول