اعتبر على وجه يعم الواقع الأولي وأبداله - التي هي متعلقات الأوامر الثانوية الواقعية - والمحكوم بكونه هو في مرحلة الظاهر - الذي هو متعلق الأوامر الظاهرية - فإن المقتضي للأخيرتين أيضا إنما هو الأمر الأول الواقعي، فلذا يؤتى بهما لأجل امتثاله.
والحاصل: أن الطالب للامتثال في كل من الحالات الثلاث الحاصلة للمكلف هو الأمر الأول، وأن الأمر بخصوص الأبدال عما تعلق هو به مع خلو المكلف عن العذر تفصيل عن إجمال ذلك الأمر، لا أمر آخر، وكذلك الأمر بما حكم بكونه هو في مرحلة الظاهر، فالأمر بالصلاة مع التيمم أو مع الطهارة المستصحبة أو الثابتة بالبينة تفصيل عن إجمال قوله: أقيموا الصلاة () لا أنهما أمران حادثان بعد ارتفاعه، ويكشف عن ذلك أن الإعادة والقضاء على تقدير الإخلال بالأخيرتين إنما هما لذلك الأمر.
نعم المدار فيهما - أيضا - على ما عليه مدار الأداء وامتثال ذلك الأمر من الأحوال المختلفة الموجبة لاختلاف مراتب الامتثال.
فعلى هذا يصح تحرير النزاع في المسألة: بأن الأمر هل يقتضي امتناع التعبد بمتعلقه ثانيا من جهته إذا أتى به بإحدى تلك المراتب أو لا؟ إلا أن الأولى الإغماض عن ذلك، وإفراد كل من أقسام الأمر بالمقال في مقام مع ملاحظة التعبد وعدمه بالنسبة إلى الواقع الأولي - الذي هو متعلق الأمر الأول الواقعي - فإنه أقرب إلى توضيح المرام.
ثم إنك بعد ما قدمنا لك إلى هنا فهاهنا مقامات:
الأول: () في الأمر الواقعي الأولي إذا أتي بمتعلقه على ما هو عليه،