في المقام هو الاحتمال الأول، لكونه هو المناسب لكونه موردا للبحث.
هذا، مضافا - إلى ما سيأتي من الإشكال على الاحتمال من عدم الفرق معه بين هذه المسألة وبين مسألة أن القضاء بالأمر الأول، أو بأمر جديد.
هذا، لكن الإنصاف عدم انطباق جميع الأدلة على الاحتمال الأول، بل لا يجري بعضها إلا على الثاني - كما سيجيء إن شاء الله - فمحل النزاع غير محرز، فلا بد إذن من تشقيق صور المسألة بتحقيق الحال في كل منها، وأن أيتها يجري فيها الأول، وأيتها تختص بالثاني، وسيأتي ذلك عن قريب إن شاء الله.
ثم الإجزاء في اللغة: هي الكفاية، والظاهر عدم ثبوت النقل فيه في الاصطلاح، إذ من الظاهر أن تحرير هذه المسألة إنما هو لأجل تحقيق الحال في القضية المعروفة في لسان الفقهاء - في موارد الاستدلال على كفاية الفعل وكونه مسقطا للإعادة والقضاء - من قولهم: (الأمر يقتضي الإجزاء).
والظاهر أن مرادهم من الإجزاء هو المراد منه في أخبار الأئمة - عليهم السلام - الموافق لمعناه اللغوي، وأما التعبير عنه في المسألة بما يأتي فإنما هو من باب التعبير باللازم، كما لا يخفى على المتفطن.
ثم إنه قد يعبر عنه في المقام: تارة بكون الفعل المأمور به مسقطا للتعبد به، وأخرى بكونه مسقطا للقضاء.
وقد يفسر الأول بحصول الامتثال الذي ليس من محل النزاع في شيء، والثاني بسقوط التعبد بالفعل ثانيا إعادة وقضاء، وكلاهما خلاف الظاهر، بل الظاهر من الأول إنما هو ما فسر به الثاني من سقوط التعبد بالفعل ثانيا مطلقا، ومن الثاني خصوص القضاء المصطلح، وهو الفعل في خارج الوقت.
وكان الداعي إلى تفسيره بذلك أن ذلك المعبر به إنما هو في مقام التعبير عن الإجزاء المتنازع فيه في المسألة، فيكون مراده هو الذي فسره ذلك المفسر،