أصلا، ولو أحرز كونه في مقام البيان فهو لا يجعل اللفظ ظاهرا فيه.
ثم إذا كان الإثبات من مقولة الطلب فمع إحراز مقام البيان يحكم بعموم الحكم بالنسبة إلى جميع الأفراد، لكن بدلا لا استغراقا [1]، لكفاية فرد واحد في وجود الطبيعة المحقق لامتثالها.
وإذا كان من مقولة الإنشاء الغير الطلبي كقوله تعالى: أحل الله البيع () فيحكم حينئذ بالعموم الاستغراقي، إذ لا امتثال حتى يتحقق بفرد واحد.
وأما إذا كان في مقام الإخبار كما إذا حملنا قوله تعالى: أحل الله البيع () على ذلك لا الإنشاء، فبعد إحراز كونه في مقام البيان، وأنه لا فائدة في الإعلام عن حلية بعض الأفراد، فيحكم بالعموم الاستغراقي أيضا، وأما إذا لم تتم المقدمة الثانية فالعموم احتمالي.
وكيف كان، فإحراز تعليق الحكم على الطبيعة مشترك الاعتبار بين الصورتين، إلا أن العموم في الثانية لا يكفيه مجرد ذلك.
ثم إحراز ذلك قد يكون بالقطع، وقد يكون بالأصل، وعلى الثاني قد يكفي أصل واحد، وهذا فيما إذا كنا نحن المخاطبين، فإنا - حينئذ - نحرز إطلاق اللفظ بالحس، فإذا شككنا في أن المراد نفس الطبيعة لا بشرط أو هي باعتبار تقيدها ببعض الأفراد فنتمسك - حينئذ - بأصالة عدم اعتبار المتكلم قيدا زائدا على أصل الطبيعة، فإن اعتباره وإن لم يكن مستلزما للمجاز، حيث لم يرد الخصوصية من نفس اللفظ إلا أنه مخالف لظاهر حال المتكلم بالكلام المطلق، والمراد بالأصل المذكور ذلك، أي ظهور حال هذا المتكلم - حينئذ - في ذلك، لا