وإن كانت اجزاء العصير الغير المثلث عالقة بأطرافه الفوقانية لان ذلك من اللوازم العادية لنقص العصير فيطهر الأجزاء العالقة بالاناء من العصير الغير الثلث تبعا للمثلث ويطهر أيضا الآلات التي يزاولها العامل وإن كانت العصير الغير المثلث عالقا بها وكذا ثياب العامل إذا لاقي شيئا من العصير قبل التثليث كل ذلك ما فهمه من الاطلاقات وترك الإمام (ع) لاستدراكها عند الحكم بطهارة نفس العصير مع عموم البلوى وعدم تعرض السائلين للسؤال الكاشف عن فهم ذلك من الاطلاقات ومن ذلك يعلم أن الضابط في التبعية الأمور التي يلاقى العصير غالبا عند التثليث ولو باشر العامل قدورا متعددة من العصير فهل يطهر ثيابه بمجرد تثليث بعضها أو يتوقف طهارة كل جزء على ثليث أصله الذي انفصل هذا الجزء منه الأقوى الثاني مع أنه أحوط واعلم أنه ذكر شارح الروضة انه إذا تنجست الآلة به أي بالعصير ثم أخرجت ومسح ما عليها من العصير ثم أدخلت فيه بعد أن ذهب ثلثاه لم تطهر وانما تطهر إذا بقى ما عليها حتى يذهب ثلثاه بالهواء أو غيره أو يدخل في العصير ويبقى قدرا يعلم بذهاب ثلثي ما عليه وان أزيل ما عليها أدخلت فيه قبل ان يزول ثلثاه وكذا يطهر المزاول مثل ما طهر به الآلة بان يذهب ثلثا ما عليه بنفسه أو بالوضع في العصير الذي يغلى أو يضع ما نجس منه بعد إزالة ما عليه في العصير قبل ذهاب ثلثيه وبالجملة فذهاب الثلثين انما يطهر العصير وظرفه ما لا بد منه حين الفعل عادة كما أن تخليل الخمر يفيد طهارة ظرفها ويدخل في الظرف كلما يصيبه؟
فهو أيضا مطهر لكن بذهاب ثلثي ما عليه واما ان يزيل ما عليه ثم يوضع في العصير فالظاهر أنه باق على نجاسته وينجس العصير سواء كان الوضع قبل ذهاب الثلثين أو بعده فهذا هو الفرق بين الآلات وغيرها وبالجملة فذهاب الثلثين مطهر للعصير ولمحله ويزيد الآلة والمزاول انهما يطهران بذهاب الثلثين وإن كان تنجسا بجزء اخر من العصير قد أزيل عنهما ولم يذهبا ثلثاه انتهى أقول ما ذكره من الخصوصية للألات والمزاول ليس مختصا بهما بل يجرى في كل جامد أصاب العصير قبل ذهاب الثلثين ثم انفصل عنه وما ذكر من أن ما يصيب العصير إذا أزيل ما عليه توضع في العصير (فهو منجس فينجس العصير صح) ولو كان الوضع قبل ذهاب ثلثيه ممنوع لأنه كالأجسام المطروحة في العصير إذ لافرق فيها في ظاهر كلماتهم بين ما لو طرح فيه شئ وابقى على حاله إلى ما بعد الذهاب أو اخرج شئ منها بالمغرفة وشبهها لاختبار مقدار طبخه ثم القى في العصير ولو بعد حين بحيث نعلم أن هذا العصير العالق بذلك الشئ لم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارة ما لاقي العصير أولا ثم اخرج منه ثم ادخل فيه ثانيا وان علق به اجزاء العصير التي يعلم بعدم ذهاب ثلثيها بعد الوضع ثانيا إما العصير فلإستهلاكه في ذلك العصير ولا يتنجس العصير قبل الغليان به لما عرفت من عدم تنجس العين بملاقاة مثله الا ان يمنع من الاستهلاك لما مر في مسألة امتزاج الماء المطلق بالمضاف في غير مختلف الصفات المتلون الطعم والرائحة وفى مسألة وقوع شئ من الماء الرافع للحدث الأكبر في ماء حيث إن التحقيق هو اختلاط الجزئين لا استهلاك أحدهما في الأخر وحينئذ فالعصير الواقع في ذلك الجزء باق على عدم تثليثه فينجس العصير المثلث لكن كلام الفاضل انما هو فيما علق به العصير بعد إزالة العصيرية عنه ولا يخفى انه من قبيل الجسم المطروح قبل ذهاب الثلثين الذي قد عرفت ذهاب المشهور إلى طهارته ودل عليه الرواية المتقدمة في ماء اللحم الملقى فيه العصير ودعوى اختصاص الرواية وكلامهم بما إذا لم يخرج المطروح في العصير ولم ينفصل عنه بعد الطرح والا فهو كنجاسة خارجة مع سخافتها مدفوعة بما مر سابقا من عدم تنجس العين بما لاقاه أو لاقي مثله الا ان يقال بعدم التنافي بين عدم انفعال العصير حين النجاسة أعني قبل ذهاب الثلثين وبين بقاء النجس الواقع على حاله المانع عن طهارة العصير بذهاب الثلثين لان طهارته يوجب انفعاله بهذا المتنجس فالعمدة هو الشهرة وحكاية الاتفاق ورواية السرائر المتقدمة بعد انضمام القطع بعدم الفرق بين ما لو انفصل الجسم المطروح فيه زمانا ثم القى فيه وبين ما أبقى على حاله إلى اذهاب الثلثين والحاصل ان ما يقع في العصير إما طاهر واما نجس فإن كان طاهرا فلا يقدح تنجسه بالعصير وإن كان جامدا على المشهور وقد تقدم ان المحقق القمي في أجوبة مسائله نسبه إلى ظاهر الأصحاب بل استظهر الاجماع من عبارة الشهيد الثاني ويدل عليه الرواية المتقدمة المحكية عن السرائر في العصير الموضوع في ماء اللحم المعتضدة بعدم التعرض لذلك في روايات العصير مع عموم البلوى ووجود بعض الأجسام غالبا في العصير وظاهر كلمات الأصحاب المتعرضين لهذه المسألة عدم الفرق بين اخراج ذلك الجسم ثم ادخاله وبين ابقائه إلى ذهاب الثلثين ولابين علوق اجزاء العصيرية حين الوضع ثانيا وبين ازالتها عنه وربما يظهر مما تقدم من شارح الروضة بقائه في الصورة الثانية على التنجس وتنجيس العصيرية إذا لم يكن من الآلات وانه يعتبر في إعادة اجزاء العصير العالقة بالشئ ء ان يذهب ثلثا نفس تلك الأجزاء وانه لا يكفي ذهاب ثلثي أصل العصير في طهارة تلك الأجزاء وإن كانت عالقة بالآلات وقد عرفت ان ظاهر كلامهم عدم الفرق وان العصير لا ينفعل بملاقاة ذلك الشئ ولا بملاقات اجزاء العصير العالقة بذلك الشئ وإن كانت لم يثلث بعد الوضع ثانيا فكل مخالف لظاهر كلامهم من جهة بقاء الجسم الجامد الموضوع فيه ثانيا على النجاسة إذا لم يكن من الآلات ومن جهة بقاء الأجزاء العالقة إذا لم يتثلث هي وان ثلث أصل العصير وإن كانت عالقة بالآلات