كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٧
وإن كانت اجزاء العصير الغير المثلث عالقة بأطرافه الفوقانية لان ذلك من اللوازم العادية لنقص العصير فيطهر الأجزاء العالقة بالاناء من العصير الغير الثلث تبعا للمثلث ويطهر أيضا الآلات التي يزاولها العامل وإن كانت العصير الغير المثلث عالقا بها وكذا ثياب العامل إذا لاقي شيئا من العصير قبل التثليث كل ذلك ما فهمه من الاطلاقات وترك الإمام (ع) لاستدراكها عند الحكم بطهارة نفس العصير مع عموم البلوى وعدم تعرض السائلين للسؤال الكاشف عن فهم ذلك من الاطلاقات ومن ذلك يعلم أن الضابط في التبعية الأمور التي يلاقى العصير غالبا عند التثليث ولو باشر العامل قدورا متعددة من العصير فهل يطهر ثيابه بمجرد تثليث بعضها أو يتوقف طهارة كل جزء على ثليث أصله الذي انفصل هذا الجزء منه الأقوى الثاني مع أنه أحوط واعلم أنه ذكر شارح الروضة انه إذا تنجست الآلة به أي بالعصير ثم أخرجت ومسح ما عليها من العصير ثم أدخلت فيه بعد أن ذهب ثلثاه لم تطهر وانما تطهر إذا بقى ما عليها حتى يذهب ثلثاه بالهواء أو غيره أو يدخل في العصير ويبقى قدرا يعلم بذهاب ثلثي ما عليه وان أزيل ما عليها أدخلت فيه قبل ان يزول ثلثاه وكذا يطهر المزاول مثل ما طهر به الآلة بان يذهب ثلثا ما عليه بنفسه أو بالوضع في العصير الذي يغلى أو يضع ما نجس منه بعد إزالة ما عليه في العصير قبل ذهاب ثلثيه وبالجملة فذهاب الثلثين انما يطهر العصير وظرفه ما لا بد منه حين الفعل عادة كما أن تخليل الخمر يفيد طهارة ظرفها ويدخل في الظرف كلما يصيبه؟
فهو أيضا مطهر لكن بذهاب ثلثي ما عليه واما ان يزيل ما عليه ثم يوضع في العصير فالظاهر أنه باق على نجاسته وينجس العصير سواء كان الوضع قبل ذهاب الثلثين أو بعده فهذا هو الفرق بين الآلات وغيرها وبالجملة فذهاب الثلثين مطهر للعصير ولمحله ويزيد الآلة والمزاول انهما يطهران بذهاب الثلثين وإن كان تنجسا بجزء اخر من العصير قد أزيل عنهما ولم يذهبا ثلثاه انتهى أقول ما ذكره من الخصوصية للألات والمزاول ليس مختصا بهما بل يجرى في كل جامد أصاب العصير قبل ذهاب الثلثين ثم انفصل عنه وما ذكر من أن ما يصيب العصير إذا أزيل ما عليه توضع في العصير (فهو منجس فينجس العصير صح) ولو كان الوضع قبل ذهاب ثلثيه ممنوع لأنه كالأجسام المطروحة في العصير إذ لافرق فيها في ظاهر كلماتهم بين ما لو طرح فيه شئ وابقى على حاله إلى ما بعد الذهاب أو اخرج شئ منها بالمغرفة وشبهها لاختبار مقدار طبخه ثم القى في العصير ولو بعد حين بحيث نعلم أن هذا العصير العالق بذلك الشئ لم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارة ما لاقي العصير أولا ثم اخرج منه ثم ادخل فيه ثانيا وان علق به اجزاء العصير التي يعلم بعدم ذهاب ثلثيها بعد الوضع ثانيا إما العصير فلإستهلاكه في ذلك العصير ولا يتنجس العصير قبل الغليان به لما عرفت من عدم تنجس العين بملاقاة مثله الا ان يمنع من الاستهلاك لما مر في مسألة امتزاج الماء المطلق بالمضاف في غير مختلف الصفات المتلون الطعم والرائحة وفى مسألة وقوع شئ من الماء الرافع للحدث الأكبر في ماء حيث إن التحقيق هو اختلاط الجزئين لا استهلاك أحدهما في الأخر وحينئذ فالعصير الواقع في ذلك الجزء باق على عدم تثليثه فينجس العصير المثلث لكن كلام الفاضل انما هو فيما علق به العصير بعد إزالة العصيرية عنه ولا يخفى انه من قبيل الجسم المطروح قبل ذهاب الثلثين الذي قد عرفت ذهاب المشهور إلى طهارته ودل عليه الرواية المتقدمة في ماء اللحم الملقى فيه العصير ودعوى اختصاص الرواية وكلامهم بما إذا لم يخرج المطروح في العصير ولم ينفصل عنه بعد الطرح والا فهو كنجاسة خارجة مع سخافتها مدفوعة بما مر سابقا من عدم تنجس العين بما لاقاه أو لاقي مثله الا ان يقال بعدم التنافي بين عدم انفعال العصير حين النجاسة أعني قبل ذهاب الثلثين وبين بقاء النجس الواقع على حاله المانع عن طهارة العصير بذهاب الثلثين لان طهارته يوجب انفعاله بهذا المتنجس فالعمدة هو الشهرة وحكاية الاتفاق ورواية السرائر المتقدمة بعد انضمام القطع بعدم الفرق بين ما لو انفصل الجسم المطروح فيه زمانا ثم القى فيه وبين ما أبقى على حاله إلى اذهاب الثلثين والحاصل ان ما يقع في العصير إما طاهر واما نجس فإن كان طاهرا فلا يقدح تنجسه بالعصير وإن كان جامدا على المشهور وقد تقدم ان المحقق القمي في أجوبة مسائله نسبه إلى ظاهر الأصحاب بل استظهر الاجماع من عبارة الشهيد الثاني ويدل عليه الرواية المتقدمة المحكية عن السرائر في العصير الموضوع في ماء اللحم المعتضدة بعدم التعرض لذلك في روايات العصير مع عموم البلوى ووجود بعض الأجسام غالبا في العصير وظاهر كلمات الأصحاب المتعرضين لهذه المسألة عدم الفرق بين اخراج ذلك الجسم ثم ادخاله وبين ابقائه إلى ذهاب الثلثين ولابين علوق اجزاء العصيرية حين الوضع ثانيا وبين ازالتها عنه وربما يظهر مما تقدم من شارح الروضة بقائه في الصورة الثانية على التنجس وتنجيس العصيرية إذا لم يكن من الآلات وانه يعتبر في إعادة اجزاء العصير العالقة بالشئ ء ان يذهب ثلثا نفس تلك الأجزاء وانه لا يكفي ذهاب ثلثي أصل العصير في طهارة تلك الأجزاء وإن كانت عالقة بالآلات وقد عرفت ان ظاهر كلامهم عدم الفرق وان العصير لا ينفعل بملاقاة ذلك الشئ ولا بملاقات اجزاء العصير العالقة بذلك الشئ وإن كانت لم يثلث بعد الوضع ثانيا فكل مخالف لظاهر كلامهم من جهة بقاء الجسم الجامد الموضوع فيه ثانيا على النجاسة إذا لم يكن من الآلات ومن جهة بقاء الأجزاء العالقة إذا لم يتثلث هي وان ثلث أصل العصير وإن كانت عالقة بالآلات
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في غسل الأموات 275
2 في وجوب توجيه الميت إلى القبلة عند الاحتضار 278
3 في كيفية غسل الميت 288
4 في كيفية تكفين الميت 296
5 في دفن الأموات 315
6 في مس الميت 318
7 في غسل الجمعة 321
8 في الأغسال المستحبة 325
9 في النجاسات 335
10 في البول والغائط 336
11 في المني من كل حيوان ذي نفس سائلة 338
12 في احكام الميتة 339
13 في احكام الدم المسفوح 344
14 في احكام الكلب والخنزير 346
15 في الكافر بجميع أقسامه 348
16 في حكم المخالف لأهل الحق 351
17 في المسكرات المائعة 359
18 في حكم الفقاع 367
19 في العفو عن الدم في ما دون الدرهم 373
20 في ما لا يتم الصلاة فيه 375
21 في بول الرضيع 378
22 فيما تجففه الشمس 381
23 فيما أحالته النار 382
24 في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم 383
25 في الانقلاب 385
26 في الاسلام 388
27 في انتقال النجاسة 390
28 في أواني الذهب والفضة 391
29 في ولوغ الكلب 394
30 في العدالة 402
31 في القضاء عن الميت 415
32 في المواسعة والمضايقة 424
33 في قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به 447
34 في قاعدة نفي الضرر 452
35 كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة وأنه لا زكاة على الطفل 458
36 في أنه لا زكاة على المملوك 462
37 في أنه لا زكاة في المغصوب 464
38 في أنه لا زكاة في الوقف 465
39 في اعتبار البلوغ في زكاة النقدين 471
40 في أنه لا زكاة في مال العبد 472
41 الأقوال في ملكية العبد 475
42 في زكاة الدين 477
43 في اعتبار السوم في زكاة الأنعام 480
44 في حول السخال 483
45 في جواز اخراج القيمة عن العين في زكاة الغلات والنقدين 485
46 في زكاة مال التجارة 494
47 في شروط الزكاة في مال التجارة 495
48 في حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي 510
49 في متولي اخراج الزكاة 512
50 في حرمة نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر 513
51 في زكاة الفطرة 517
52 في وقت زكاة الفطرة 521
53 كتاب الخمس 525
54 في اختلاط مال الحلال بالحرام واحكامه 540
55 في بيان المراد بذي القربى 546
56 في الأنفال 553
57 كتاب الصوم وبيان معناه لغة وشرعا واحكامه وشرائط 572