لا يقال: هذا [لا] يتناول إلا من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقوع الظلم ولا يقع.
لأن الجواب: إذا لم يكن واجب العصمة كان جائز الخطأ، وجائز الخطأ يمكن وقوع الظلم منه، ومع وقوعه لا ينال العهد، فيكون جواز الخطأ مستلزم إمكان فرض وقوعه، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول العهد إليه.
دليل آخر:
الأمة متعبدة بالشرع، مثل العبادات والعقود والمواريث وأحكام الجنايات، ولا ريب أن تفاصيل ما جاء [به] الشرع في هذه الأقطاب الأربعة لا يعلم ضرورة بأدلة العقل.
والقياس والاجتهاد (1) ليسا دليلين على الصحيح من المذاهب. وليس بنصوص الكتاب العزيز والسنة المقطوع بها ما يدل على التفصيل. وكذا الإجماع من حيث أن عدمه ظاهر في أكثر الشريعة، لوجود الاختلاف في مثل قوله تعالى (أقيموا الصلاة) (2)، فنص على الصلاة ولم ينص في الكتاب ولا في السنة المقطوع بها على تفصيلها المختلف فيه بين الأمة، مثل قراءة وكيفية وكتف وتكبير واقعاء؟ وقول (آمين) آخر الحمد.
وقوله تعالى * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) * (3)، واسم اليد يطلق على هذه الجارحة إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الزند وإلى أصول