المدة من لطف الإمامة مع حاجتهم إليه، وذلك لا يليق بالحكمة.
إلا أن هذا أمر مقدر غير واقع، والموجود المحقق خلافه، والإجماع إنما انعقد على أن الإمام واحد في كل عصر من الأعصار.
دليل آخر:
لو جاز وقوع الذنب من الإمام لكان بتقدير وقوعه: إما أن يتبع، وإما أن لا يتبع. ويلزم من الأول الأمر بالذنب، ومن الثاني خروج الإمام من كونه إماما.
ولا يقال: هذا منقوض بنواب الإمام، وبأن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من تجوز وقوعه، لأن الفرق بين الإمام ونوابه ظاهر، وذلك أن النواب مع وقوع الخطأ [منهم] يأخذ عليهم الإمام، فهم محتاجون مع جواز خطأهم إلى الإمام، ولهم إمام والإمام لا إمام له.
وقولهم: إن المحذور إنما يلزم من وقوع الذنب لا من جوازه.
فالجواب: جواز وقوع الذنب يستلزم فرض الوقوع من المحال، لأنه لولا سلامته عن المحال لما كان جائزا.
دليل آخر:
لو جاز وقوع الذنب منه لكان مع فرض وقوعه ظالما، لكن الظالم لا يصلح للإمامة. أما الأولى فلأن الظلم وضع الشئ في غير موضعه فيكون ظالما، وأما الثانية بقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام * (إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) * (1).