وقد تقدم ذلك في جملة خبر بالفصل الثامن قريبا من أوله ومما يؤكد وجوب ولايته وأنها مفترضة لازمة: أن الله تعالى بعث الأنبياء المرسلين وأولي العزم عليهم السلام عليها - كما مضى في هذا الفصل - بقول الفريقين، فإن الناس يقفون للمسألة عنها وأنهم لا يجوزون على الصراط ولا يمرون عليها إلا بها. واللفظ بوجوبها مطلق غير مقيد بزمان دون زمان، وذلك يقتضي له الإمامة بعد الرسول بلا فصل.
وإذا كان الله تعالى بعث رسله السابقون لمحمد عليهم السلام على ولاية علي بن أبي طالب لا [بد أن] يكون مكلفا لأمة محمد عليه السلام ولاية علي بن أبي طالب. وفي هذا كفاية في المقصود.
وذكر الخبر في الكتب السالفة لا يكون إلا للأولياء الأصفياء، ولا يعنى به الأمور الدنياوية، فإذن قد صح لعلي عليه السلام ا لأمور الدينية كلها، وذلك لا يصح إلا لنبي أو إمام، وهو غير نبي فلا بد وأن يكون إماما حيث اتصف بهذه الصفات، فمن خصه بوقت ما فعليه الدليل.
قال البحتري (1):
مخالف أمركم لله عاص * ومنكر فضلكم لاق أثاما وليس بمسلم من لم يقدم * ولايتكم ولو صلى وصاما