متقارب. ولا يضر لفظ: على قراريط، إذ هو اسم جبل كما نقله الطريحي في (المجمع) عن الجوهري قال " وأما القيراط الذي جاء في الحديث فقد جاء تفسيره فيه: أ نه مثل جبل أحد " فيكون المعنى: أ نه (صلى الله عليه وآله) قد رعى الغنم على ذلك الجبل بأجياد، وهذا هو الأوفق بالاعتبار فان الرعي لا يكون في سهل مكة في البلد.
وحاول بعضهم أن يوجه فهم البخاري للحديث بما نقل في (فتح الباري) عن بعضهم قولهم: لا يعرف مكان في مكة بهذا الاسم. ورده السيد المرتضى العاملي بقوله: ان عدم معروفيته الان لا يستلزم عدم معروفيته في ذلك الزمان (1).
فلا يبقى الا أن نشك قويا في أن يكون (صلى الله عليه وآله) قد رعى لغير أهله بأجر، ولا يجدي البخاري لفظ رواية عن أبي هريرة: لأهل مكة، فإن بعضها يقول: لأهلي.
وإذا كان الراوي هو أبو هريرة فلم يبق ما يعين معنى إجارة رسول الله نفسه لأهل مكة.
على أن أبا هريرة ممن لا يمكن الاعتماد عليه أصلا.
هذا، وقد روى اليعقوبي وابن كثير عن عمار بن ياسر أ نه قال: " أ نه ما كان أجيرا لأحد قط " (2).
وقد تقول في (فتح الباري) شرحا لفلسفة رعيه للغنم، وتبعه بعض