بتوقف الملك على التصرف، لا الضمان، وفيه بحث، وبعد التسليم ففيما تقدم كفاية فمن الغريب ميل ثاني الشهيدين إليه وأن قال بعد ذلك: إن العمل على المشهور، خصوصا بعد عدم معروفية الخلاف فيه بيننا، وإن نسبه في التنقيح إلى المبسوط والخلاف، إلا أنه لم نتحققه، بل في الدروس نسبة المشهور إلى الشيخ، بل المحكي عنه في مسألة ارتجاع المقرض العين ما هو كالصريح في حصول الملك بالقبض، لكنه كالهبة يجوز فسخه، وستعرف تحقيق الحال في ذلك، وخصوصا بعد اجمال المراد من التصرف إذ من المحتمل مطلق التصرف كما عن الشهيد في بعض تحقيقاته، وعليه يعود النزاع لفظيا كما في الرياض، فإن القبض نوع منه أو التصرف الناقل للملك لزوما، أو المتلف للعين، وهو الذي استظهره في التذكرة، بل في المسالك أنه الظاهر من كلماتهم، وفي الناقل عن الملك جوازا وجهان وجيهان لكن يشكل حينئذ انعتاق الوالد الذي استقرضه ولده بناء على الكشف بالتصرف، ضرورة اقتضائه حينئذ فساد التصرف بالانعتاق، فلا يكون التصرف كاشفا لبطلانه، فيلزم حينئذ من وجود عدمه، فلا يؤثر، أو التصرف المتوقف على الملك كالبيع والهبة ونحوهما، لا الرهن ونحوه مما لا يتوقف على الملكية، ضرورة جواز الاستعارة للرهن بخلاف البيع مثلا، على أنه له ولا دليل على شئ منها، ولا على ما عن بعضهم من أن الضابط فيه ما يقطع به رجوع الواهب والبايع عند إفلاس المشتري، وأما ثمرة الخلاف فقد قيل: إنها تظهر في الرجوع بالعين قبله، وعدمه.
وفيه ما ستعرف من إمكان بناء الخلاف في ذلك على جواز عقد القرض ولزومه، فعلى القول بأنه يملك بالقبض يمكن القول بالرجوع في العين، لجواز العقد فهو كالهبة، نعم تظهر في النماء إذا حصل الملك بنفس التصرف، أو كان الملك فيه ضمنيا، وأما على الكشف من حين القبض فلا، وكذا النفقة وغيرها بل الثمرة كثيرة