وأما ثانيا: فإن تضعيف غير ابن قولويه لبعض رجال أسانيد كامل الزيارة أو غير النجاشي لمشايخ جعفر بن بشير وغيره، لا ينافي الأمارة العامة، بل لابد من ملاحظة المرجحات في مورد التعارض.
وأما ثالثا: فإن المقام لا يقاس بموارد العام والخاص، أو المطلق والمقيد من موارد الانشاء، فإن الخاص والمقيد داخلان في العام والمطلق لفظا وملاكا، وبالاطلاق وعدم البيان يحكم بتطابق اللفظ مع المراد الجدي. فالوقوف على المخصص والمقيد لا يوجب سقوط العام أو المطلق إلا في موردهما. وهذا بخلاف موارد الأخبار بصورة العموم، فإن التخلف في مورد يمنع عن الأخذ بالأخبار في غير مورد التخلف. فمن قال كل ما عندي من الكتب كاملة، ثم بعد الفحص عن بعضها وقفنا على نقص فيه فلا يكون العموم المذكور حجة في الباقي، ويكون التعميم في ذلك مبنيا على الاستقراء، وبيان الفرق في فوائدنا في (قواعد الرجال).
والذي يسهل الخطب أن تضعيف أكثر هؤلاء قد وقع في كلام غير من ذكر بالتوثيق العام، وفيما اتحد محمول على الضعف بالمذهب وغيره، كما فصلناه في فوائدنا في (قواعد الرجال).
الوجه الثالث: إعمال قواعد تعارض الخبرين من الترجيح أو التساقط.
قلت: وهذا الوجه بإطلاقه محل نظر يظهر بالتأمل فيما ذكرنا.
الوجه الرابع: التفصيل بين كون التضعيف ممن شهد بعدم الرواية إلا من الثقة، وبين تضعيف غيره، وبين كون التضعيف نصا في الضعف في الحديث، وبين غيره، وبين كون مستند توثيق من روى عنه الاستقراء، أو غيره، على ما تقدم وظهر وجهه مما ذكرنا.
هذا ما أردنا تمهيده والحمد لله رب العالمين.