الثقات عن الضعاف باستقصائها، وبالنظر في ضعف هؤلاء، وفى ثبوت الرواية عنهم في فوائدنا في (قواعد الرجال)، وقد ظهر من ذلك أن القول بسقوط الأمارة عن الحجية بالكلية محل نظر ومنع.
الوجه الثاني: سقوط الأمارة العامة عن الحجية في خصوص المورد الذي وقفنا على الرواية عن الضعيف والأخذ بها في غيره، حتى فيمن لم يصرح بمدح أو ذم. وهذا كما هو مختار بعضهم على ما يظهر منه في رجال أسانيد كامل الزيارات، بناءا على ما اختاره من أن ظاهر كلام ابن قولويه في الديباجة وثاقة عامة رجالها، كما تقدم.
وقال: إن وجود الضعاف في أسانيده لا يوجب سقوط الأمارة العامة عن الحجية، بل حكمه حكم الوقوف على المخصص الذي يؤخذ به في مورده وبالعام في الباقي.
قلت: وفي ذلك نظر:
أما أولا: فإن مستند القول بالرواية عن الثقات إن كان هو الاستقراء من التأمل الكامل في الأسانيد والروايات، فبالوقوف على الرواية عن الضعيف يسقط الأمارة بالكلية وينكشف عدم تمامية الاستقراء، كما في نظائره من موارد الاحصاء وتبين الخلاف. فلو كان مستند النجاشي في الشهادة المتقدمة في جعفر ابن بشير، أو شهادة الشيخ في ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأضرابهم بعدم الرواية إلا عن الثقة، النظر في الأسانيد وأن مشايخ هؤلاء في الرواية ثقات، فبالوقوف على روايتهم عن الضعيف يتبين عدم تمامية الاستقراء، فتسقط الشهادة عن الحجية.
وأما لو كان المستند الرواية عن هؤلاء أو الشهادة من معاصريهم بالتزامهم بالرواية عن الثقات فلا تسقط بمجرد الوقوف على الرواية عن الضعيف.