فيه إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به، ولا نص قاطع من كتاب أو سنة، وما عدا ذلك من الظواهر فغير محتج بها في الأصول، وإن احتج بها في الفروع.
وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به، وعلى عدم اشتراطه.
فمن اشترط القطع، منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الاجماع، ومن لم يشترط ذلك، كان الاجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها.
المسألة السابعة والعشرون اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه، فأثبته بعض الفقهاء، وأنكره الباقون، مع اتفاقهم على أن إنكار حكم الاجماع الظني غير موجب للتكفير.
والمختار إنما هو التفصيل. وهو أن حكم الاجماع إما أن يكون داخلا في مفهوم اسم الاسلام كالعبادات الخمس، ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة، أو لا يكون كذلك، كالحكم بحل البيع وصحة الإجازة ونحوه. فإن كان الأول فجاحده كافر، لمزايلة حقيقة الاسلام له، وإن كان الثاني فلا.