خاتمة فيما يكون الاجماع حجة فيه، وما لا يكون، وأن الاجماع في الأديان السالفة كان حجة أم لا.
أما الأول فهو أن المجمع عليه لا يخلو إما أن تكون صحة الاجماع متوقفة عليه، أو لا يكون كذلك. فإن كان الأول فالاحتجاج بالاجماع على ذلك الشئ يكون ممتنعا لتوقف صحة كل واحد منهما على الآخر، وهو دور، وذلك كالاستدلال على وجود الرب تعالى وصحة رسالة النبي عليه السلام، من حيث إن صحة الاجماع متوقفة على النصوص الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ، كما سبق تقريره وصحة النصوص متوقفة على وجود الرب المرسل، وكون محمد رسولا. فإذا توقفت معرفة وجود الرب ورسالة رسوله محمد على صحة الاجماع، كان دورا.
وإن كان من القسم الثاني، فالمجمع عليه إما أن يكون من أمور الدين أو الدنيا.
فإن كان من أمور الدين فهو حجة مانعة من المخالفة إن كان قطعيا، من غير خلاف عند القائلين بالاجماع. وسواء كان ذلك المتفق عليه عقليا كرؤية الرب لا في جهة، ونفي الشريك لله تعالى، أو شرعيا كوجوب الصلاة والزكاة ونحوه.