وعن الرابع: أن القياس الذي هو مستند الاجماع ليس هو فرعا للاجماع بل لغيره من الكتاب والسنة، وذلك لا يتحقق معه بناء الاجماع على فرعه.
قولهم إن القياس عرضة للخطأ بخلاف بالاجماع، فجوابه ما سبق في جواب الوجه الذي قبله.
وعن الخامس: أن الاجماع إنما انعقد على جواز مخالفة المجتهد المنفرد باجتهاده، كالواحد والاثنين، دون اجتهاد الأمة.
قولهم الأمة في الصورة المذكورة إنما أجمعت على نصوص.
قلنا وإن أمكن التشبث بما أوردوه من النصوص في بعض الصور، فما العذر فيما لا يظهر فيه نص مع تصريحهم بالقياس وإلحاق صورة بصورة فيما ذكرناه، ولو كان لهم فيها نص، لما عدلوا عنه إلى التصريح بالقياس، وإذا ثبت جواز انعقاد الاجماع عن القياس وعن غيره من الأدلة الظنية، فلو ظهر دليل من الأدلة الظنية، ورأينا الأمة قد حكمت بمقتضاه، وإن غلب على الظن كون هو المستند، فلا يجب تعينه لجواز أن المستند غيره لتكثر الأدلة في نفس الامر، خلافا لأبي عبد الله البصري.