وأما ما ليس بكبيرة، فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة، كسرقة حبة أو كسرة، فالحكم فيه كالحكم في الكبيرة.
وأما ما لا يكون من هذا القبيل، كنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة غضب فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا وسهوا، خلافا للشيعة مطلقا، وخلافا للجبائي والنظام وجعفر بن مبشر في العمد.
وبالجملة، فالكلام فيما وقع فيه الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ القطع، بل هو من باب الظنون. والاعتماد فيه على ما يساعد فيه من الأدلة الظنية نفيا وإثباتا. وقد أتينا في كل موضع من المواضع المتفق عليها، والمختلف فيها، تزييفا واختيارا بأبلغ بيان، وأوضح برهان في كتبنا الكلامية. فعلى الناظر الالتفات إليها.