أحد المعلولين لعلة ثالثة على المعلول الآخر.
الرابعة: أن تكون ظاهرة في كون الشرط علة منحصرة للحكم فيها فمتى توفرت هذه الركائز في القضية تمت دلالتها على المفهوم وإلا فلا، وعلى هذا فلابد لنا من درس كل واحدة منها:
أما الركيزة الأولى: فهي في غاية الصحة والمتانة والسبب في ذلك هو ما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أن القضايا الشرطية ظاهرة عرفا لي تعليق مفاد الجملة - وهي الجزاء - على مفاد الجملة الأخرى - وهي الشرط - مثلا قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يدل على تعليق وجود النهار على طلوع الشمس، كما أن قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ يدل على تعليق عدم الانفعال على بلوغ الماء قدر كر وهكذا، وكيف كان فلا شبهه ء في ظهور القضية الشرطية في ذلك.
نعم لو بنينا على رجوع القيد إلى المادة كما اختاره شيخنا الأنصاري (قده) فحال القضية الشرطية عندئذ حال القضية الوصفية في الدلالة على المفهوم وعدمها، لما سيأتي من أن المراد بالوصف ليس خصوص الوصف المصطلح في مقابل سائر المتعلقات بل المراد منه مطلق القيد سواء أكان وصفا أم كان غيره من القيود. ومن هنا لو عبر عن مفهوم الوصف بمفهوم القيد لكان أولي.
وعلى الجملة فعلى هذه النظرية يدخل مفهوم الشرط في مفهوم الوصف ويكون من أحد أفراده ومصاديقه. فالنتيجة أن القول بمفهوم الشرط في قبال مفهوم الوصف يقوم على أساس رجوع القيد في القضية إلى مفاد الهيئة دون المادة.
وأما الركيزة الثانية: وهي دلالة القضية الشرطية على كون العلاقة بين الجزاء والشرط علاقة لزومية فإنها أيضا تامة وذلك لان استعمالها