كالعطف بأو أو نحوه كان مقتضى اطلاق القيد وعدم ذكر عدل له انحصاره به أي بما هو مذكور في القضية والا لكان على المولى البيان، ومن الطبيعي أنه لا فرق في ذلك بين كون القضية شرطية أو وصفية أو ما شاكلها، والسر في هذا هو أن ملاك دلالة القضية على المفهوم إنما هو اطلاق القيد المذكور فيها، ومن الواضح جدا أنه لا يفرق في ذلك بين كونه معنونا بعنوان الشرط أو الوصف أو نحو ذلك.
وبكلمة أخرى أن الحكم المذكور في القضية قد يكون مقيدا بقيود عديدة المذكورة فيها، وقد يكون مقيدا بأحد قيدين أو قيود على سبيل البدل، وقد يكون مقيدا بقيد واحد، فما ذكره (قده) من البيان لاثبات المفهوم للقضية الشرطية إنما هو لازم تقييده بقيد واحد، حيث أن مقتضى إطلاقه هو انحصاره به، وهذا الملاك لا يختص بها، بل يعم غيرها من القضايا أيضا.
فالنتيجة: أن ما أفاده (قده) لو تم فهو لا يثبت مفهوم الشرط في مقابل مفهوم القيد.
وأما ثانيا: فلان مقتضى اطلاق القيد في الكلام وعدم ذكر عدل له وإن كان وحدته تعيينا في مقابل تعدده أو كونه واحدا لا بعينه إلا أنه لا يدل على انحصار الحكم به، بل غاية ما يدل عليه هو أن الحكم في القضية غير ثابت لطبيعي المقيد على الاطلاق وإنما هو ثابت لحصة خاصة منه، ولكنه لا يدل على أنه ينتفى بانتفاء تلك الحصة، فإنه لازم انحصار الحكم به لا لازم اطلاقه وعدم ذكر عدل له فان لازمه عدم ثبوت الحكم للطبيعي على الاطلاق ولا يدل على انتفائه عن حصة أخرى غير هذه الحصة وعلى الجملة فملاك دلالة القضية على المفهوم إنما هو انحصار الحكم بالقيد المذكور فيها وأنه علته المنحصرة لا إطلاقه حيث أن لازمه ما ذكرناه