الشرط فيه كذلك، بل يكون توقف الجزاء عليه بجعل جاعل ولا يكون عقليا وتكوينيا.
أما النوع الأول فيما أن ترتب الجزاء على الشرط في القضية قهري وتكويني فبطبيعة الحال لا يكون لمثل هذه القضية الشرطية مفهوم، لأنها مسوقة لبيان تحقق الموضوع فيكون حالها حال اللقب فلا يكون فرق بينهما من هذه الناحية أصلا، وهذا كقولنا: ان رزقت ولدا فاختنه، وإن جاء الأمير فخذ ركابه، وما شاكل ذلك، فان القضية الشرطية في أمثال هذه الموارد تكون مسوقة لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه فيكون حال الشرط المذكور فيها حال اللقب فلا تدل على المفهوم أصلا، بداهة أن التعليق في أمثال هذه القضايا لو دل على المفهوم لدل كل قضية عليه ولو كانت حملية، وذلك لما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أن كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له، مع أن دلالتها عليه ممنوعة جزما.
وأما النوع الثاني وهو ما لا يتوقف الجزاء فيه على الشرط عقلا وتكوينا فقد ذكر (قده) أنه يدل على المفهوم وأفاد في وجه ذلك: أن الحكم الثابت في الجزاء لا يخلو من أن يكون مطلقا بالإضافة إلى وجود الشرط المذكور في القضية الشرطية أو يكون مقيدا به ولا ثالث لهما وبما أنه رتب في ظاهر القضية الشرطية على وجود الشرط فطبيعة الحال يمتنع الاطلاق ويكون مقيدا بوجود الشرط لا محالة، وعلى هذا فإن كان المتكلم في مقام البيان وقد أتى بقيد واحد ولم يقيده بشئ آخر سواء أكان التقييد بذكر عدل له في الكلام أم كان بمثل العطف بالواو، لتكون نتيجته تركب قيد الحكم من أمرين كما في مثل قولنا: ان جاءك زبد وأكرمك فأكرمه استكشف من ذلك انحصار القيد بخصوص ما ذكر في القضية الشرطية.