وعلى الجملة: فالقضية الشرطية وإن كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط المذكور فيها فحسب، وذلك لما عرفت من صحة استعمالها في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه الا أن ظاهرها فيما إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلا هو ذلك، فإذا كان المتكلم في مقام البيان فكما أن اطلاق الشرط وعدم تقييده بشئ بمثل العطف بالواو مثلا يدل على عدم كون الشرط مركبا من المذكور في القضية وغيره، فكذلك اطلاق الشرط وعدم تقييده بشئ مثل العطف بأو يدل على انحصار الشرط بما هو مذكور في القضية وليس له شرط آخر والا لكان عليه ذكره. وهذا نظير استفادة الوجوب التعييني من اطلاق الصيغة فكما أن قضية اطلاقها عدم سقوط الواجب باتيان ما يحتمل كونه عدلا له فيثبت بذلك كون الوجوب تعيينيا فكذلك قضية اطلاق الشرط في المقام، فإنها انحصار قيد الحكم به وأنه لا بدل له في سببية الحكم وترتبه عليه.
ومن ضوء هذا البيان يظهر أن ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قده) على هذا التقريب خاطئ جدا وحاصل ما أورده هو أن قياس المقام بالوجوب التعييني قياس مع الفارق، وذلك لان الوجوب التعييني سنخ خاص من الوجوب مغاير للوجوب التخيري فهما متباينان سنخا. وعلى هذا فلابد للمولى إذا كان في مقام البيان من التنبيه على أحدهما بخصوصه والإشارة إليه خاصة. وبما أن بيان الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر خصوصية في الكلام أعني بها العدل كما في مثل قولنا أعتق رقبة مؤمنة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا فإذا لم يذكر كان مقتضى الاطلاق كون الوجوب تعيينيا وأنه غير متعلق الا بما هو مذكور في الكلام، وهذا بخلاف المقام، فان؟؟؟ المعلول على علته المنحصرة ليس مغايرا في السنخ