القضية وكذبها إنما هو يصدق الملازمة وكذبها، والمفروض ان الملازمة صادقة وهي وقوعه لو لم تتعلق المشيئة الإلهية على خلافه.
مثلا أن الله تعالى يعلم بأن زيدا سوف يموت في الوقت الفلاني ويعلم بأن موته فيه معلق على عدم اعطائه الصدقة أو ما شاكلها، ويعلم بأنه يعطي الصدقة فلا يموت فيه، فها هنا قضيتان شرطيتان ففي إحداهما:
قد علق موته في الوقت الفلاني بعدم تصدقه أو نحوه، وفي الأخرى قد علق عدم موته فيه على تصدقه أو نحوه.
ونتيجة ذلك ان المشيئة الإلهية في القضية الأولى قد تعلقت بموته إذا لم يتصدق، وفي القضية الثانية قد تعلقت بعدم موته وبقائه؟؟؟
إذا تصدق.
ومن الواضح ان اخباره تعالى بالقضية الأولى ليس كذبا، فان المناط في صدق القضية الشرطية وكذبها هو صدق الملازمة بين الجزاء والشرط وكذبها لا بصدق طرفيها، بل لا يضر استحالة وقوع طرفيها في صدقها فعلمه تعالى بعدم وقوع الطرفين هنا لا يضر بصدق اخباره بالملازمة بينهما وكذا لا محذور في أخبار النبي أو الوصي بموته في هذا الوقت معلقا بتعلق المشيئة الإلهية به، فان جريان البداء فيه لا يوجب كون الخبر الذي أخبر به المعصوم كاذبا لفرض ان المعصوم لم يخبر بوقوعه على سبيل الحتم والجزم ومن دون تعليق وإنما أخبر به معلقا على أن تتعلق المشيئة الإلهية به أو ان لا تتعلق بخلافه.
ومن الواضح ان صدق هذا الخبر وكذبه إنما يدوران مدار صدق الملازمة بين هذين الطرفين وكذبها لا وقوعهما في الخارج وعدم وقوعهما فيه.
فالنتيجة في نهاية المطاف هي أنه لا مانع من الالتزام بوقوع البداء في بعض اخبارات المعصومين (ع) في الأمور التكوينية ولا يلزم منه محذور لا بالإضافة