إلى الوضع مانع عن جريانها، فإذا كيف يحكم بتقديم الخاص عليه، وكثرة التخصيص وندرة النسخ فيما إذا دار الامر بينهما لا توجبان إلا الظن بالتخصيص ولا أثر له أصلا، على أن فيما نحن فيه لا يدور الامر بينهما حيث إن الخاص هنا لا يصلح أن يكون مخصصا للعام، فان صلاحيته للتخصيص تتوقف على جريان مقدمات الحكمة وهي غير جارية على الفرض - فعندئذ بطبيعة الحال يقدم العام على الخاص فيكون ناسخا له.
ولكن هذا الذي ذكرناه إنما يتم في الاحكام الصادرة من المولى العرفي، فإنه إذا صدر منه خاص ثم صدر عام بعد حضور وقت العمل به فلا محالة يكون العام مقدما على الخاص إذا كان ظهوره في العموم مستندا إلى الوضع وظهور الخاص في الدوام والاستمرار مستندا إلى الاطلاق ومقدمات الحكمة.
وأما في الأحكام الشرعية الصادرة من المولى الحقيقي فهو غير تام، والسبب في ذلك هو أن الأحكام الشرعية بأجمعها ثابتة في الشريعة الاسلامية المقدسة حيث إنها هي ظرف ثبوتها فلا تقدم ولا تأخر بينها في هذا الظرف، وإنما التأخر والتقدم بينها في مرحلة البيان فقد يكون العام متأخرا عن الخاص في مقام البيان، وقد يكون بالعكس، مع أنه لا تقدم والتأخر بينهما بحسب الواقع.
وعلى هذا الضوء فالعام المتأخر الوارد بعد حضور وقت العمل بالخاص وإن كان بيانه متأخرا عن بيان الخاص زمانا إلا أنه يدل على ثبوت مضمونه في الشريعة المقدسة مقارنا لثبوت مضمون الخاص فلا تقدم ولا تأخر بينهما في مقام الثبوت والواقع.
ومن هنا تكشف العمومات الصادرة عن الأئمة الأطهار (ع) عن ثبوتها من الأول لا من حين صدورها، ولذا لو صلى أحد في الثوب