أفراده العرضية يعني كلما ينطبق عليه عنوان الخمر في الخارج سواء أكان متخذا من العنب أو التمر أو ما شاكل ذلك فالقضية تدل على حرمة شربه كذلك يدل عليه بالإضافة إلى افراده الطولية يعني بحسب الأزمان. لاطلاق المتعلق والموضوع وعدم تقييده بزمان خاص دون زمان، مع كون المتكلم في مقام البيان.
وان شئت قلت: أن المتكلم كما بلا حظ الاطلاق والتقييد بالإضافة إلى الافراد العرضية وهذا يعني أنه تارة بقيد المتعلق بحصة خاصة منه ككونه متخذا من العنب مثلا، وأخرى لا يقيده بها فيلاحظه مطلقا ومرفوضا عنه القيود بشتى اشكالها فعندئذ لا مانع من التمسك باطلاقه لاثبات الحكم لجميع ما ينطبق عليه كذلك بلا حظ الاطلاق والتقييد بالإضافة إلى الافراد الطولية يعني تارة يقيده بزمان خاص دون آخر، وأخرى لا يقيده به فيلاحظه مطلقا بالإضافة إلى جميع الأزمنة، فعندئذ بطبيعة الحال يدل على دوام الحكم واستمراره من جهة الاطلاق ومقدمات الحكمة فيتمسك به في كل زمان يشك في ثبوت الحكم له، فإذا ما أفاده صاحب الكفاية (قده) من أن الخاص يدل على الدوم والاستمرار بالاطلاق ففي غاية الصحة والمتانة من هذه الناحية.
نعم يرد على ما أفاده (قده) من أن الخاص يتقدم على العام وإن كانت دلالته على الدوام والاستمرار بالاطلاق ومقدمات الحكمة ودلالة العام على العموم بالوضع، والسبب فيه هو انه لا يمكن الحكم بتقديم الخاص على العام في هذه الصورة حيث إن العام يصلح أن يكون بيانا على خلاف الخاص، ومعه كيف تجرى مقدمات الحكمة فيه.
وبكلمة أخرى: ان دلالة الخاص على الدوام والاستمرار تتوقف على جريان مقدمات الحكمة، ومن الطبيعي ان عموم العام بما أنه مستند