انتهاء الحكم بانتهاء أمده يعني ان المصلحة المقتضية لجعله تنتهي في ذلك الزمان فلا مصلحة له بعد ذلك.
وعليه فبطبيعة الحال يكون الحكم المجعول على طبقها بحسب مقام الثبوت مقيدا بذلك الزمان الخاص المعلوم عند الله تعالى المجهول عند الناس ويكون ارتفاعه بعد انتهاء ذلك الزمان لانتهاء أمده الذي قيد به في الواقع وحلول أجله الواقعي الذي أنيط به، وليس المراد منه رفع الحكم الثابت في الواقع ونفس الامر حتى يكون مستحيلا على الحكيم تعالى العالم بالواقعيات.
فالنتيجة ان النسخ بالمعنى الذي ذكرناه أمر ممكن جزما ولا يلزم منه شئ من المحذورين المتقدمين، بيان ذلك أنه لا شبهة في دخل خصوصيات الافعال في ملاكات الاحكام وانها تختلف باختلاف تلك الخصوصيات سواء أكانت تلك الخصوصيات زمانية أو مكانية أو نفس الزمان كأوقات الصلاة والصيام والحج وما شاكل ذلك، فان دخلها في الأحكام المجعولة لهذه الأفعال مما لا يشك فيه عاقل فضلا عن فاضل فإذا كانت خصوصيات الزمان دخيلة في ملاكات الاحكام وانها تختلف باختلافها فلتكن دخيلة في استمرارها وعدمه أيضا، ضرورة انه لا مانع من أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة في مدة معينة وفي قطعة خاصة من الزمان فلا يكون مشتملا عليها بعد انتهاء تلك المدة.
وعليه فبطبيعة الحال يكون جعل الحكم له من الحكيم المطلق العالم باشتماله كذلك محدودا بأمد تلك المصلحة فلا يعقل جعله منه على نحو الاطلاق والدوام، فإذا لا محالة ينتهي الحكم بانتهاء تلك المدة حيث إنها أمده.
وعلى الجملة فإذا أمكن أن يكون للبوم المعين أو الأسبوع المعين أو