ليس بلوغها مرتبة الفعلية، ولذا لا مانع من جعلها مع علم المولى بعدم قدرة المكلف على الامتثال نظرا إلى أن الغرض منها مجرد الامتحان وهو يحصل بمجرد انشاء الامر فلا يتوقف على فعليته بفعلية موضوعه، وهذا بخلاف الأوامر الحقيقية حيث إنه لا يمكن جعلها مع علم الآمر بانتفاء شرطها وعدم تحققه في الخارج، ولا يفرق في ذلك بين القضية الحقيقية والخارجية فكما ان جعل الحكم مع علم الآمر بانتفاء شرط فعليته وامتثاله في الخارج في القضية الحقيقية من اللغو الواضح، كذلك جعله مع علمه بانتفاء شرط امتثاله في الخارج في القضية الخارجية.
وعلى الجملة فجعل الأوامر الحقيقية التي يكون الغرض من جعلها ايجاد الداعي للمكلف نحو الفعل والاتيان بالمأمور به مع علم الامر بانتفاء شرط فعليتها وامتثالها في الخارج لا محالة يكون لغوا فلا يصدر من المولى الحكيم الملتفت إلى ذلك هذا.
وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بما إليك نصه: ولكن التحقيق ان ما ذكروه في المقام إنما نشأ من عدم تمييز الاحكام القضايا الخارجية من أحكام القضايا الحقيقية، وذلك لان الحكم المجعول لو كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الخارجية لصح ما ذكروه واما إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها في الخارج كما هو الحال في أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها ولو كان ذلك في زمان قليل كيوم واحد أو أقل، لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له أصلا، إذ المفروض أنه جعل على موضوع مقدر الوجود.
نعم إذا كان الحكم المجعول في القضية الحقيقية من قبيل الموقنات كوجوب الصوم في شهر رمضان المجعول على نحو القضية الحقيقية كان