على اعتباره في هذا الحال، ومعه كيف يجوز رفع اليد به عنه. ويرد عليه ان عمدة الدليل على اعتبار الخبر إنما هو السيرة القطعية من العقلاء لا الاجماع بما هو الاجماع، وقد عرفت ان بنائهم على العمل بالعموم أو الاطلاق إنما هو فيما إذا لم يقم خبر الواحد على خلافه حيث أنه يكون بنظرهم قرينة على التصرف فيه.
ومنها: الأخبار الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب الله وان ما خالفه فهو زخرف أو باطل أو اضربه على الجدار أو لم أقله مما شاكل ذلك، وهذه الأخبار تشمل الاخبار المخالفة لعمومات الكتاب ومطلقاته أيضا، وعليه فكيف يمكن تخصيصها أو تقييدها بها.
والجواب عن ذلك هو ان الظاهر بل المقطوع به عدم شمول تلك الأخبار للمخالفة البدوية كمخالفة الخاص للعام والمقيد للمطلق وما شاكلهما والنكتة فيه ان هذه المخالفة لا تعد مخالفة عند العرف حيث إنهم يرون الخاص قرينة عل التصرف في العام والمقيد قرينة على التصرف في المطلق.
ومن الطبيعي أنه لا مخالفة عندهم بين القرينة وذيها، وعليه فالمراد من المخالفة في تلك الأخبار هو المخالفة بنحو التباين للكتاب أو العموم والخصوص من وجه حيث إن هذه المخالفة تعد مخالفة عندهم حقيقة وتوجب تحيرهم في مقام العمل.
ويدل على ذلك أمران:
الأول: انا نقطع بصدور الاخبار المخالفة لعموم الكتاب أو اطلاقه من النبي الاكرام (ص) والأئمة الأطهار عليهم السلام بداهة كثرة صدور المخصصات والمقيدات عنهم (ع) لعموماته ومطلقاته فلو كان مثل هذه المخالفة مشمولا لتلك الروايات فكيف يمكن صدورها عنهم (ع).
الثاني: ان في جعل موافقة الكتاب من مرجحات تقديم أحد الخبرين