أحدهما محرزا بالوجدان والآخر بالأصل فبضم الوجدان إلى الأصل يلتثم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره، كما إذا كان وجود زيد محرزا بالوجدان وشك في وجود عمرو وانه باق أو مات فلا مانع من استصحاب بقائه وعدم موته، وبذلك يحرز كلا فردي الموضوع، حيث إن الموضوع ليس إلا ذات وجودي زيد وعمرو من دون دخل عنوان انتزاعي آخر فيه وإلا لخرج عن محل الكلام، فان محل الكلام في الموضوعات المركبة دون البسيطة على أنه لا يمكن احراز ذلك العنوان الانتزاعي البسيط بالأصل. وأما إذا كان من قبيل الثاني فتارة يكونا عرضين لموضوع واحد كعدالة زيد مثلا وعلمه، حيث إنهما قد أخذا في موضوع جواز التقليد يعني ذات وجودي العدالة والعلم، ومعنى أخذهما في الموضوع كذلك هو انه إذا وجد العلم له في زمان كان عادلا في ذلك الزمان فقد تحقق الموضوع بكلا جزئيه، حيث لم يؤخذ في موضوعه ما عدا ثبوتهما وتحققهما في زمان واحد من دون أخذ عنوان آخر فيه من التقارن وغيره، والمفروض ان أحدهما لا يتوقف على الآخر ولا يكون نعتا له وإن كان كل واحد منهما نعتا لموضوعه ومحتاجا إليه، فحالهما حال الجوهرين المأخوذين في الموضوع فلا فرق بينهما وبين هذين العرضين من هذه الناحية أصلا، وعليه فمرة يكون كل منهما محرزا بالوجدان كما إذا ثبت كل من علمه وعدالته بالعلم الوجداني ومرة أخرى يكون كل منها محرزا بالتعبد كما إذا ثبت كل منهما بالبينة مثلا أو بالأصل أو أحدهما بالبينة والآخر بالأصل، ومرة ثالثة يكون أحدهما محرزا بالوجدان والآخر محرزا بالتعبد كما إذا كان علمه ثابتا بالوجدان وعدالته بالبينة أو بالأصل، وبضم الوجدان إلى الأصل يلتثم الموضوع المركب فيترتب عليه أثره - وهو جواز التقليد أو نحوه: وأخرى يكونا عرضين لمعروضين في الخارج كاسلام الوارث مثلا وموت المورث
(٣١٣)