والجد يعني أن القرينة تدل على أنها وردت ضربا للقاعدة بالإضافة إلى الحكم الظاهري دون الواقعي.
ومن الطبيعي ان هذه القرينة تمنع عن انعقاد ظهورها في إرادة العموم واقعا وجدا فعلى الأول يبقى اشكال قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بحاله ولا يندفع به الاشكال المزبور، ضرورة انها على هذا الفرض ظاهرة في إرادة العموم واقعا، والبيانات المتأخرة عنها الواردة بعد حضور وقت العمل بها على الفرض كاشفة عن عدن إرادة العموم فيها، وهذا بعينه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة، وعلى الثاني فلا ظهور لها في العموم في مقام الاثبات حتى يتمسك به ضربا للقاعدة، وعليه فلا يكون حجة في ظرف الشك. فالنتيجة ان ما ذكره صاحب الكفاية (قده) لدفع الاشكال المذكور لا يرجع إلى معنى صحيح.
فالتحقيق في المقام أن يقال: إن قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما هو لاحد أمرين لا ثالث لهما.
الأول: انه يوجب وقوع المكلف في الكلفة والمشقة من دون مقتض لها في الواقع كما إذا افترضنا ان العام مشتمل على حكم الزامي في الظاهر ولكن كان بعض افراده في الواقع مشتملا على حكم ترخيصي، فإنه لا محالة يوجب الزام المكلف ووقوعه بالإضافة إلى تلك الافراد المباحة في المشقة والمكلفة من دون موجب ومقتض لها، وهذا من الحكيم قبيح.
الثاني: أنه يوجب القاء المكلف في المفسدة أو يوجب تفويت المصلحة عنه كما إذا افترضنا ان العلم مشتمل على حكم ترخيصي في الظاهر، ولكن كان بعض أفراده في الواقع واجبا أو محرما، فإنه على الأول يوجب تفويت المصلحة الملزمة عن المكلف، وعلى الثاني يوجب القائه في المفسدة، وكلاهما قبيح من المولى الحكيم.